يبدو أن التغييرات والتعديلات التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالنظام الانتخابي النيابي، وصادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الخميس، ستحمل أنباء غير سارة بالنسبة لعشاق "الترحال السياسي" و"تجار الانتخابات" و"الأحزاب" التي تراهن عليهم في حسم مقاعدهم باستعمال المال في استمالة الناخبين. ونص المشروع في مادته 12 مكرر، الذي اطلع عليه "اليوم 24" على أنه "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء السياسي إلى الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها". كما يعطي مشروع القانون الجديد، صلاحية للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن "يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور"، الأمر الذي سيمثل إنهاء عمليا للظاهرة. وسيكون المترشحون للانتخابات التشريعية العامة او الجزئية مجبرون على الالتزام بسقف المصاريف المحددة في الحملات الانتخابية، حيث نصت المادة 95 على أن كل مترشح مطالب بأن يعد "حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدده نص تنظيمي. ويتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة". كما نص على وجوب إيداع كل مترشح أو وكيل لائحة داخل أجل شهر واحد حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين"، ويتولى المجلس بحث "حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية". ويعاقب القانون الانتخابي الجديد كل مترشح تخلف عن "إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات". وأكد المشروع أن المنع من الترشح لولايتين متتاليتين لا يخل ب"اتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية".