دافع وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، عن الطابع التشاركي للقوانين الانتخابية الجديدة، التي قدمها، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وقال الفتيت، في عرضه أمام اللجنة البرلمانية نفسها، صباح اليوم، إنه قبل صياغة مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة، اليوم، عقدت سلسلة من اللقاءات المعمقة مع مختلف الهيآت السياسية، الممثلة، وغير الممثلة في البرلمان، إذ كانت الحكومة، حسب قوله، حريصة على فتح باب المشاورات، بداية السنة الجارية، إذ تم عقد الاجتماعات الأولية في مقر رئاسة الحكومة مع زعماء الهيآت السياسية، في مارس الماضي، إلا أن ظهور الجائحة أدى إلى توجيه الجهود إلى التصدي لها، قبل أن تستعيد وزارة الداخلية النقاشات، وتعقد سلسلة من اللقاءات لدراسة المقترحات الحزبية. وأوضح الفتيت أن وزارته أدت دور الوساطة، للتوفيق بين المقترحات، التي قدمتها مختلف القوى السياسية، والتقريب بين وجهات نظرها، نظرا إلى "التباين، والتضارب الكبير، الذي طغا عليها"، ما مكن من "التوافق على عدد مهم من الاقتراحات، بعضها تم وضعها في مشاريع، وأخرى ستبلور في تدابير إجرائية، أو نصوص تنظيمية"، مشددا على أن مشاريع النصوص المعروضة، اليوم، أمام البرلمان، هي ثمرة عمل، وتحمل أغلب آراء الهيآت السياسية، وتم التوافق حولها. وقال وزير الداخلية إنه، خلال الظروف الحالية، التي بدأ فيها الاعداد للانتخابات المقبلة، واجهت البلاد تحديين، وقال: المحطة "تأتي في سياق تحديين، أولهما في الجائحة، والتجند لمواجهتها، وثانيهما في التطور، الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية"، وسط تأكيد التشبث بإجراء انتخابات عامة في وقتها، على الرغم من الظرفية الصعبة. وقدم الفتيت مشاريع النصوص القانونية، الخاصة بالانتخابات، المعروضة، اليوم، أمام لجنة الداخلية في البرلمان، على أنها تروم تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات، والدينامية، التي يعرفها المجتمع، وتوفير ضمانات إضافية، ودعم صدقية، وتخليق العملية الانتخابية. وكان المجلس الوزاري قد حسم، قبل أيام قليلة، في أمر القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، والجماعية المقبلة، ما سيؤدي إلى إحداث تغييرات واسعة في مكونات المجالس المنتخبة، حيث تتضمن مشاريع القوانين الانتخابية، التي بدأ عرضها، اليوم، أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب، تغييرات مهمة تتمثل أبرزها في إنهاء اللائحة الوطنية للشباب، واعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء. كما تنص مشاريع القوانين الانتخابية، على تخصيص المرتبة الأولى، والثانية في كل لائحة جهوية للنساء، ما يعني خفض احتمالات وصول الشباب المرشحين ضمن هذه اللوائح إلى البرلمان، وتوسيع حالات التنافي، لتشمل منع الجمع بين رئاسة مجالس المدن، التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية مجلس النواب، وهو الإجراء الذي سيبعد عمداء كبرى المدن عن مقاعد البرلمان. التغييرات والتعديلات، التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بالنظام الانتخابي النيابي، والذي صادق عليه المجلس الوزاري، حملت كذلك أنباء غير سارة بالنسبة إلى عشاق "الترحال السياسي"، و"تجار الانتخابات"، الذين تراهن عليهم الأحزاب في حسم مقاعدها باستعمال المال في استمالة الناخبين، إذ نص المشروع في مادته 12 مكرر، على أنه "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء السياسي إلى الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق، أو المجموعة النيابية، التي ينتمي إليها". كما يعطي مشروع القانون الجديد صلاحية للحزب السياسي، الذي ترشح العضو المعني باسمه أن "يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب، وفق أحكام الفصل 61 من الدستور"، الأمر الذي سيمثل إنهاءً عمليا للظاهرة. وسيكون المترشحون للانتخابات التشريعية العامة، أو الجزئية مجبرين على الالتزام بسقف المصاريف المحددة في الحملات الانتخابية، حيث نصت المادة 95 على أن كل مترشح مطالب بأن يعد "حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدده نص تنظيمي. ويتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية، وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة". كما نص مشروع القانون نفسه على وجوب إيداع كل مترشح، أو وكيل لائحة داخل أجل شهر واحد حساب حملته الانتخابية، مرفقا بالوثائق لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة، أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين، والمترشحين غير المنتخبين"، ويتولى المجلس بحث "حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية". ويعاقب القانون الانتخابي الجديد كل مترشح تخلف عن "إيداع حساب حملته الانتخابية، حسب الآجال، والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة، والجزئية، والانتخابات العامة، والجزئية لمجالس الجماعات الترابية، والغرف المهنية، طوال مدتين انتدابيتين متتاليتين، ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات". وأكد مشروع القانون ذاته أن منع المترشح من الترشح لولايتين متتاليتين لا يخل ب"اتخاذ الإجراءات، والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل، فيما يتعلق بالمبالغ، التي قام الحزب السياسي، المرشح باسمه، بتحويلها إلى فائدته، والتي يعود مصدرها إلى المساهمة، التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية".