الطاس: رفضنا الطلب الاستعجالي ديال الجزائريين فقضية الدومي فينال ضد بركان وها جديد القضية بين USMA والكاف    وفاة المحامي عبد العزيز النويضي    بوريطة يتباحث ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية الغامبي    القطاعات الحكومية تجتمع للتنسيق حولالاستعدادات المكثفة لاستضافة "كأس العالم 2030"    صدمة للجزائر.. غاريدو يختار قناة مغربية لإعلان استقالته    قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان    تركيا تعلق المعاملات التجارية مع إسرائيل    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    هل ينهي مجلس المنافسة تلاعب "لوبيات" الصيد البحري ويضع حدا لارتفاع أسعار الأسماك بالناظور؟    أمطار طوفانية تغرق الإمارات وتتسبب في إغلاق مدارس ومقار عمل    أول تعليق من حكيمي بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    أنور الخليل: "الناظور تستحق مركبا ثقافيا كبيرا.. وهذه مشاريعي المستقبلية    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    "الأمم المتحدة" تقدر كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار    ندوة بطنجة تناقش مكافحة غسل الأموال    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    أزمة طلبة الطب وصلت ل4 شهور من الاحتقان..لجنة الطلبة فتهديد جديد للحكومة بسنة بيضاء: مضطرين نديرو مقاطعة شاملة    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير مروعة بطنجة    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب للفترة 2023-2024    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    حمد الله يحرج بنزيما    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    المكتب الوطني للمطارات كيوجد لتصميم بناء مقر اجتماعي.. وها شنو لونصات لقلالش    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً        جامعة في نيويورك تهدد بفصل طلاب تظاهروا تأييداً للفلسطينيين    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأرضية القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستحقاق السابع أكتوبر المقبل
نشر في شعب بريس يوم 14 - 09 - 2016

اكتسى البناء القانوني والتنظيمي المؤطر لمختلف الاستحقاقات التشريعية التي شهدها المغرب على مدى أزيد من خمسة عقود أهمية مركزية باعتباره مرآة عاكسة للتراكم الذي حققته الممارسة الديمقراطية بالبلد، وحلقة مفصلية في مسار ترسيخ معايير وضمانات النزاهة والشفافية المرتبطة بالعملية الانتخابية. ولا تحيد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل وهي الثانية في ظل الدستور الجديد للمملكة عن هذا الإطار، حيث تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية المؤطرة لهذه المحطة الانتخابية في مختلف مراحلها، بما يتماشى وتطلعات النخبة السياسية التي ستخوض غمار التنافس الانتخابي، ويكفل التنزيل السليم لمنطوق الدستور الذي نص في الفصل 11 منه على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي" وأن "السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم".

وانطلاقا من المحددات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية في علاقتها بالانتخابات التشريعية، انصب عمل أجهزة الدولة على كافة المستويات على تهيئة الأرضية القانونية لهذا الاستحقاق بدءا بإصدار المرسوم رقم 69-16-2 الذي يحدد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل. كما يحدد المرسوم الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من اليوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 23 من الشهر ذاته. أما الحملة الانتخابية، فستبدأ، وفقا للمرسوم ، في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر القادم إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر الموالي.

وموازة مع ذلك، تم إصدار نصين قانونيين أساسيين ، حظيا بمصادقة البرلمان بمجلسيه، ويتعلق الامر بالقانون التنظيمي رقم 21. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون التنظيمي رقم 20. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويهدف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تمكين الأحزاب من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

ويقترح، هذا النص التشريعي، إدراج انتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن الانتخابات التي يسمح للأحزاب السياسية بتأسيس تحالفات انتخابية برسمها، وتحقيق الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها سنة 2015 وخولت للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالفات انتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية. علما أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015.

وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يقترح النص إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.

وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية في ما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع الى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

أما القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فيرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، ومن جهة أخرى إلى مواءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت سنة 2015 والمتعلقة، أساسا، بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.

و يقترح النص التشريعي دعم حضور الشابات بمجلس النواب كإجراء إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.

وفي إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة بهدف الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين المشاركين في الاقتراع، يقترح المشروع تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة الى 3 في المائة.

أما في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، فيقترح المشروع إدراج نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية كما يؤكد على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية بالموازاة مع ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه الإعلانات.

ومن أجل أجرأة مقتضيات هذين النصين التشريعيين، تم إصدار مراسيم قوانين نتعلق بالإعداد لانتخابات7 اكتوبر المقبلة، تهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية. و يندرج المرسوم رقم 666-16-2 بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب،في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه التي تحيل على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية من أجل تحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة. ويقترح المرسوم ، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم، وتوزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، في حين يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.

وتشجيعا للتمثيلية النسوية، ينص هذا المرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات، كما يجيز صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك.

أما المرسوم رقم 667-16-2 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيحدد أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المعنية والتي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمترشحيها في شكل مبالغ تسلمها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم ، وتغطية المصاريف المرتبطة بها فضلا عن تبيان الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها.

وبالنسبة للمرسوم رقم 668-16-2 ، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،فقد جاء لتوضيح سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف درهم كما يدقق مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها.

أما المرسوم رقم 669-16-2 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب،فيأتي تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث يحدد على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية والإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن فضلا عن تبيانه أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم ، على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات و مضمون هذه الإعلانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.