صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية . وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 666-16-2 بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه التي تحيل على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية من أجل تحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة.
وأشار إلى أن هذا المشروع مرسوم ، يقترح تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم، وتوزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، في حين يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها. وتشجيعا للتمثيلية النسوية، يؤكد الوزير، ينص هذا المشروع مرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات. كما يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك. كما يحدد هذا المشروع مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني، خلال السنة السابقة للاقتراع، برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. وينص هذا المشروع أيضا على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية.
أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 667-16-2 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحدد أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية. وأبرز أن هذه الغايات تتمثل في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المعنية والتي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمترشحيها في شكل مبالغ تسلمها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم ، وتغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، وتغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال. كما تشمل هذه المصاريف، بحسب المشروع، تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية، وتغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة والأنترنت، وكذا اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها هذه الحملة، وتغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع. ويبين المشروع أيضا، الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها. كما يلزم الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها، إلى الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
وسجل السيد الخلفي، أن النص الثالث، المتعلق بمشروع مرسوم رقم 668-16-2 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه. ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة. كما يحدد مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور ، وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
وأبرز السيد الخلفي أن النص الرابع المتعلق بمشروع مرسوم رقم 669-16-2 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد هذا المشروع، الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية، فضلا عن تبيانه أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم ، على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وبخصوص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن هذا المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات، كما يتضمن مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات.