قيدت حكومة عبد الإله بنكيران أوجه صرف التمويلات الخاصة بالحملات الانتخابية، حيث تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية في 6 ملايين سنتيم فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، و30 مليون سنتيم لانتخابات مجلس المستشارين، و15 مليون سنتيم لمجالس الجهات، في حين لا يتجاوز السقف الخاص بانتخابات العمالات والأقاليم 5 ملايين سنتيم. ويلزم مشروع المرسوم، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية، وكلاء اللوائح أو المرشحين في إطار الاقتراح الفردي بوضع بيان مفصل عن مصادر تمويل حملاتهم، وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي لهذا التاريخ، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. هذه المصاريف تشمل مستلزمات عقد الاجتماعات الانتخابية، وتغطية المصاريف المرتبطة بإنجاز وبث الوصلات الإشهارية التي لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإنترنت، وتغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المرشحين، إلى جانب النفقات الخاصة باستئجار أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية ومصاريف إزالتها. وينص مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية على أنه يتوجب على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي تلقت المساهمة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. ويقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الاختلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون. ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وفقا للمرسوم الخاص بمساهمة الدولة، بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو لكل منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة، مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب والمنظمات النقابية المعنية. وتشجيعا للتمثيلية النسائية في الانتخابات الجماعية والجهوية، نص المرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشيح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات. وأكد المشروع على توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين، يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها. وأجاز نص القانون صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.