بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات 7 أكتوبر.. أرضية قانونية وتنظيمية متكاملة تؤطر هذا الاستحقاق الوطني
نشر في الأحداث المغربية يوم 14 - 09 - 2016

اكتسى البناء القانوني والتنظيمي المؤطر لمختلف الاستحقاقات التشريعية التي شهدها المغرب على مدى أزيد من خمسة عقود أهمية مركزية باعتباره مرآة عاكسة للتراكم الذي حققته الممارسة الديمقراطية بالبلد، وحلقة مفصلية في مسار ترسيخ معايير وضمانات النزاهة والشفافية المرتبطة بالعملية الانتخابية. ولا تحيد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل وهي الثانية في ظل الدستور الجديد للمملكة عن هذا الإطار ، حيث تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية المؤطرة لهذه المحطة الانتخابية في مختلف مراحلها، بما يتماشى وتطلعات النخبة السياسية التي ستخوض غمار التنافس الانتخابي، ويكفل التنزيل السليم لمنطوق الدستور الذي نص في الفصل 11 منه على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي" وأن "السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم".
وانطلاقا من المحددات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية في علاقتها بالانتخابات التشريعية، انصب عمل أجهزة الدولة على كافة المستويات على تهيئة الأرضية القانونية لهذا الاستحقاق بدءا بإصدار المرسوم رقم 69-16-2 الذي يحدد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل. كما يحدد المرسوم الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من اليوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 23 من الشهر ذاته. أما الحملة الانتخابية، فستبدأ، وفقا للمرسوم ، في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر القادم إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر الموالي.
وموازة مع ذلك، تم إصدار نصين قانونيين أساسيين ، حظيا بمصادقة البرلمان بمجلسيه، ويتعلق الامر بالقانون التنظيمي رقم 21. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون التنظيمي رقم 20. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويهدف القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تمكين الأحزاب من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
ويقترح، هذا النص التشريعي، إدراج انتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن الانتخابات التي يسمح للأحزاب السياسية بتأسيس تحالفات انتخابية برسمها، وتحقيق الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها سنة 2015 وخولت للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالفات انتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية. علما أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يقترح النص إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية في ما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع الى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
أما القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فيرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، ومن جهة أخرى إلى مواءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت سنة 2015 والمتعلقة، أساسا، بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.
و يقترح النص التشريعي دعم حضور الشابات بمجلس النواب كإجراء إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.
وفي إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة بهدف الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين المشاركين في الاقتراع، يقترح المشروع تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة الى 3 في المائة.
أما في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، فيقترح المشروع إدراج نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية كما يؤكد على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية بالموازاة مع ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه الإعلانات.
ومن أجل أجرأة مقتضيات هذين النصين التشريعيين، تم إصدار مراسيم قوانين نتعلق بالإعداد لانتخابات7 اكتوبر المقبلة، تهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية. و يندرج المرسوم رقم 666-16-2 بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب،في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه التي تحيل على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية من أجل تحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة. ويقترح المرسوم ، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم، وتوزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، في حين يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.
وتشجيعا للتمثيلية النسوية، ينص هذا المرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات، كما يجيز صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك.
أما المرسوم رقم 667-16-2 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيحدد أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية.
وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المعنية والتي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمترشحيها في شكل مبالغ تسلمها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم ، وتغطية المصاريف المرتبطة بها فضلا عن تبيان الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها.
وبالنسبة للمرسوم رقم 668-16-2 ، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،فقد جاء لتوضيح سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف درهم كما يدقق مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها.
أما المرسوم رقم 669-16-2 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب،فيأتي تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث يحدد على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية والإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن فضلا عن تبيانه أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم ، على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات و مضمون هذه الإعلانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.