أن مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالناظور تشكل الإستثناء بالإقليم والمملكة ،باعتبارها تطرح إشكاليات قانونية وواقعية، تهم على الخصوص تدبير رخص الاحتلال المؤقت التي لاتخضع لأية مقاييس موضوعية سواء فيما يتعلق بملاءمة الترخيص أو بمدته أو النشاط المرخص به.فالرخص الممنوحة للإحتلال المؤقت شارع محمد الخامس وساحة 3 مارس قبالة المركب الثقافي، الممنوحة لإقامة معارض وانشطة ربحية تشكل الجزء الأكبر من مجمل رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالناظور مما ادى إلى تحويل الشارع إلى إقامات سكنية وخيم على شاكلة مخيماتتندوف. فمتى تتحرك السلطات المحلية و الجماعية بالناظور من اجل إرجاع الامور الى نصابها و تحرير شارع محمد الخامس و الارصفة لكي تؤدي مهامها الطبيعية ؟؟ ولتذكيرهم بالقانون فقد نص ظهير 30 نونبر 1918 بشأنه الاحتلال المؤقت في ديباجته على ما يلي: “اعتبارا لكون الملك العمومي غير قابل للتفويت وللتقادم ولعدم إمكانية بيع جزء منه بصفة نهائية، إلا أنه لا يمكن أن يرفض تخويل الجماعات والخواص رخصا للاحتلال المؤقت لأجزاء منه ما دام هذا الاحتلال لا يمس الصالح العام”. وعليه يمكن القول بأن مبدأ الاحتلال المؤقت للملك العام بصفة عامة والترخيص باستعماله بصفة إنفرادية هو إستثناء للقاعدة الأساسية التي تحكم منطق الملكية العمومية والتي هي معدة للاستعمال الجماعي، ومن تم يجب أن لا يتعارض أو يؤثر سلبا على استعمال أو استغلال الملك العمومي في الغرض المرصودله، فلا يمكن مثلا الترخيص باحتلال جزء من الملك العام الطرقي ومزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو اجتماعي من شأنه ومن طبيعته خلق تجمهر أمام المكان محل النشاط لما قد ينتج عن ذلك من عواقب سلبية علىسلامة مستعملي الطرق. لنطرح سؤالا عريضا على منظمي مثل هذه الانشطة الربحية .ماهو الثمن المحدد لكل عارض؟ وماجواب السلطة والمجلس الجماعي عن النص الثاني من الظهير القاضي بمجانية الاستغلال، لأن الملك العمومي هو في الواقع ملك للعموم، بحيث إن الملك العمومي ليس ملكا للإدارة المسيرة، وهناك من يقول بأنه ليس ملكا لأحد، وبالتالي فلا يمكن الأداء عن استعمال شيء نملكه أو قد لا يملكه . الفوضى و تشويه الشارع الوحيد الذي يعتبر المدخل الرئيسي الى المشروع الملكي السامي “مارتشيكا” وعرقلة السير و إزعاج المواطنين بالأصوات المرتفعة لمكبرات الصوت ،كلها وأكثرها هي إختلالات لابد من وقفها و عدم الترخيص لمثل هذه الانشطة بذات المكان.