نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    إتحاد تواركة يتخطى حسنية أكادير    حكيمي يهدي هدفين إلى الباريسيين    الأمن يوقف عصابة في الدار البيضاء    الفوج 34 يتخرج من "ليزاداك"    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستيلاء على الملك العمومي.. الحكومة تشهر سلاح القانون
نشر في رسالة الأمة يوم 26 - 02 - 2019

تتجه الحكومة نحو تشديد إجراءات المراقبة على الاستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه “دون اتباع المساطر القانونية”.
مشروع هذا القانون، الذي يعدل ظهير 1918 المتعلق ب”الاحتلال المؤقت للملك العمومي”، أشار في مذكرته التقديمية، إلى أن الأملاك العامة تشكل “رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الاستثمار، وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
وقالت المذكرة إن “التشريع المغربي خص استعمال الملك العمومي بقواعد قانونية خاصة، تميزت بالدقة والصرامة، والتي تجسدت في إصدار ظهير 30 نونبر 1918، الذي أسس لشروط هذا الإستغلال”، موضحة أنه نتيجة ل”قدم هذا النص الذي يعود لفترة الحماية” لم تعد معه “بعض مقتضياته توفر الحماية اللازمة للملك العمومي”، علاوة على “ظهور بعض الاشكالات والنواقص”، والتي تشجع على “الترامي غير المشروع على عدة أجزاء من الملك العمومي دون اتباع المساطر القانونية”، إلى جانب “كون بعض قواعد هذا الظهير “لم تعد تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار”.
وحسب المذكرة التقديمية، فإن هذه النواقص والاشكالات، تتمثل في “عدم خضوع الترخيص لمعايير موضوعية خاصة فيما يتعلق بملاءمة الترخيص ومدته، وبالنشاط المرخص به”، وكذا “هيمنة استغلال الملك العمومي لأغراض شخصية على حساب استغلاله لخدمة المشاريع الاستثمارية”.
ومن ضمن الثغرات أيضا التي وقف عندها المشروع، الذي اطلعت “رسالة 24” على مضامينه “التجديد التلقائي لرخص الاستغلال”، وهو ما يتنافى “مع خصوصية هذا النوع من الأملاك”، يؤكد مشروع القانون، الذي نبه إلى “عدم تفريد التشريع الحالي لقواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، و”غياب ضمانات كافية للمستثمرين المستغلين للملك العمومي في حال تقرر إرجاع هذا الملك”، فضلا عن “محدودية العقوبات المقررة في حالة مخالفة قواعد وشروط الاستغلال”.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ضمن التقديم ذاته، أن إعداد مشروع هذا القانون، يأتي ل”تجاوز الثغرات التي طبعت ظهير 1918، ووضع قوانين تراعي خصوصية هذه الأملاك، وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني”، علاوة على “سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاستغلال غير المشروع وغبر الملائم للأغراض المرخص بها”.
وسن مشروع القانون قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي تتمثل بالخصوص في “مسطرة الإعلان عن المنافسة”، مع “إخضاع استغلال هذا الملك لدفتر التحملات”، و”إلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع انشاؤها فوق الملك العمومي”.
وفتح النص، الباب أمام امكانية منح “رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي بواسطة عقد امتياز”، خاصة في الحالات المرتبطة ب”بناء منشاة عامة وصيانتها واستغلالها”، أو “إنجاز مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 20 مليون درهم”، فيما حددت المادة ال6 من المشروع الحالات التي تمنح فيها التراخيص بشكل مباشرة، ومنها أن يكون “الإعلان عن المنافسة عديم الجدوى”، أو أن الأمر يتعلق ب”إنشاء مراكز الاصطياف من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
ونص مشروع القانون على “إلزام الإدارة بدراسة طلب التراخيص المباشرة داخل اجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب”، بينما نصت المادة ال9 منه على أن “يمنح الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها أربعون (40) سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون (40) سنة، إذا تبين للإدارة المختصة ضرورة استمرارية النشاط موضوع الترخيص.”
واستثنى مشروع القانون من شرط تحديد المدة، الرخص المتعلقة ب”تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به”، أو المرتبطة ب””تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لشخص واحد”، أو الرخص ذات الصلة ب”ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتصريف المياه عن الأملاك الخاصة أو لريها”.
ومنع النص أي تفويت أو كراء لرخص الاستغلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، كما منح الإدارة صلاحية سحب الرخصة قبل انتهاء اجلها لأغراض المصلحة العامة مع منح المستغل الحق في التعويض عن الضررالذي لحقه جراء هذا السحب، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يغطي التعويض سوى الأضرار المباشرة والمادية والحقيقية”.
كما منح مشروع هذا القانون المستغل إمكانية أداء إتاوات الاستغلال على شكل أقساط، إلى جانب وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المستغل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات القانون.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يوجه إلى “كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص اعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي”، على أن يعاقب على كل “ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.”
ونص المشروع أنه “إذا كان الترامي مرتبطا بانجاز بناء يتم توجيه اعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل اجل 15 يوما”، مضيفا أنه في حالة “عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير”، وذلك دون “الإخلال بالمتابعة القضائية،” مع إلزام “المخالف بأداء غرامة تساوي 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.