تدارس المجلس الحكومي الخميس 9 يوليوز 2015، مشروع قانون أعده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يرمي إلى تغيير الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة الصادر يوم 30 نونبر 1918. ورصد عزيز رباح، من خلال المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أهم الاختلالات التي يعرفها تدبير ملف "الاحتلال المؤقت للأملاك العامة"، وسجل رباح، حسب المذكرة، "خوصصة حقيقية للعديد من الأملاك العامة"، مضيفا أنه، "أصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة، أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة". وتحدث الوزير أيضا، عن "تسجيل تراجع الطابع العمومي للملك العام خلال السنوات الأخيرة، سواء بطريقة غير مشروعة من خلال استحواذ بعض الخواص عليه من دون سند قانوني ولا ترخيص من السلطات الساهرة على تدبير هذا الملك، أو بطرق قانونية من خلال الترخيص بالاحتلال المؤقت طبقا للمقتضيات القانونية"، ولا يمنح ظهير 30 نونبر 1918، حسب الوزير دائما، "الضمانات القانونية الكافية لأصحاب رخص الاحتلال المؤقت، لأنها تمنح مؤقتا ويمكن إبطالها في أي وقت وبدون تعويض عندما تستدعي المنفعة العامة ذلك". ويهدف تعديل الظهير الشريف المذكور، إلى "تحفيز الاستثمار وتشجيعه"، ثم إلى "منع التراخيص بإقامة محلات للسكن والاصطياف حتى يبقى للملك العام مدلوله العملي باعتباره ملك للجميع، باستثناء المشاريع التي تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد". وترصد المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي من المتوقع أن يكون المجلس الحكومي صادق عليه أمس الخميس، قصور التشريع الحالي المتمثل في الظهير الشريف الصادر قبل حوالي 97 سنة، والذي لم يحدث عليه أي تغيير منذ إقراره، منه أنه "الرخص تمنح لمدة أقصاها 10 سنوات، كما يمكن تمديدها استثناء إلى 20 سنة، ورغم ذلك فإن هذه المدة لا تغطي الآجال الكافية للاستثمار"، تضيف المذكرة التقديمية، كما أنه "في حالة سحب الرخصة قبل انصرام آجالها فإنه لا يتم منح المستثمرين أي تعويض عن قيمة رأس المال غير المتهالك، بينما ينص المشروع على تعويضهم على أساس الأضرار الحقيقية والمباشرة التي لحقتهم جراء هذا السحب". وترى المذكرة التقديمية لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أنه مما "يزيد الأمر استفحالا، هو أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقت وقابل للسحب في أي وقت، إلا أن الواقع يبين أنه نهائي، ويجدد تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية، بحيث ينقلب في حقيقة الأمر إلى تفويت للملك العام، مقابل إتاوة سنوية هزيلة قد لا تستخلص في الأجل وعلى الوجه المطلوبين، بحيث أن الاحتلال يمكن أن يظل مجانيا". مشروع القانون الذي يضم 5 مواد، ينص على أن "رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تمنح بعد إعلان منافسة"، باستثناء بعض الحالات، منها، ما يتعلق ب"أصحاب المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم"، وتمنح لهم الرخصة لمدة 30 سنة تجدد مرة واحدة لمدة 20 سنة. ويمنع مشروع القانون الجديد، الترخيص لاحتلال الملك العام من أجل إقامة أو استغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، كما ينص على أن "يستمر أصحاب الرخص المسلمة لاستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، في استغلالها للمدة المحددة في قرار الترخيص دون أن تتجاوز 10 سنوات، ولا يمكن خلال المدة المذكورة الموافقة على تحويل أو تفويت هذه الرخص". كما ينص أيضا على أن "سحب الرخصة من أجل المنفعة العامة قبل انتهاء أجلها، يخول لصاحب الرخصة الحق في تعويض عن الضرر الذي لحقه"، باستثناء بعض الحالات التي يذكرها المشرع، والتي لا تخول لصاحب الرخصة أي تعويض.