كشف مشروع قانون أعده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، يتعلق بتعديل القانون الخاص بالإحتلال المؤقت للأملاك العامة، أن الوضع الحالي لممتلكات الدولة "أدى إلى خوصصة حقيقية للعديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها"، مشيرا إلى "أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة، أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة". وسجل الرباح، في مذكرة تقديمية لمشروع القانون، "أن السنين الأخيرة سجلت تراجع الطابع العمومي للملك العام، من خلال استحواذ بعض الخواص عليه دون سند قانوني ولا ترخيص من طرف السلطات"، مبرزا "أن الاحتلال القانوني تشوبه عدة ثغرات أهمها عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، لا فيما يتعلق بملاءمة الترخيص، ولا بمدته ولا بالنشاط المرخص له". ويضيف الوزير أن "التشريع الحالي المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، يتضمن مقتضيات لم تعد مسايرة للوقت الراهن"، حيث نص على أن "يمنع الترخيص لاحتلال الملك العمومي من أجل إقامة أو استغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي"، مشيرا "أن الترخيص بإقامة مساكن خصوصية، لا يستفيد منها إلا المرخص له، في نفس الوقت الذي يحرم فيه المواطنون من حق أساسي له ألا وهو حقه في استعماله للملك العام". ورغم أن الترخيص مؤقت، وقابل للسحب في أي وقت، إلا أن الواقع حسب نص مشروع القانون، يبين أنه يتم تجديده تلقائيا كلما انتهت مدته الأصلية بحيث ينقلب في حقيقة الأمر إلى تفويت للملك العام، مقابل إتاوة سنوية هزيلة، قد لا تستخلص في الأجل، وعلى الوجه المطلوبين، بحيث أن الاحتلال يمكن أن يظل مجانيا. وبعدما أوضح مشروع القانون الجديد، "أن القانون الحالي لا يمنح ضمانات قانونية لأصحاب رخص الاحتلال المؤقت، نظرا لكونها تمنح مؤقتا ويمكن إبطالها في أي وقت وبدون تعويض عندما تستدعي المنفعة ذلك"، أكد أن الرخص التي تمنح أقصاها 10 سنوات ورغم ذلك فإن هذه المدة لا تغطي الآجال الكافية للاستثمار، مشيرا أنه في حال سحب هذه الرخص لا يتم منح المستثمرين أي تعويض عن قيمة رأس المال. كما نص المشروع على أن يستمر أصحاب الرخص المسلمة لاستغلال محلات للسكن الرئيسي، أو الثانوي، للمدة المحددة في قرار الترخيص دون أن تتجاوز 10 سنوات، مشددا على أنه "لا يمكن خلال المدة المذكورة الموافقة على تحويل أو تفويت هذه الرخص". ووفقا لنص القانون، فإنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون الحصول على الترخيص، أو قام باحتلال مساحة زائدة عن مساحة القطعة الأرضية المرخص له باستغلالها إنذار للتوقف عن الاحتلال، وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية، مبرزا أنه يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة، ليعلن "منح الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة أقصاها عشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة".