بعدما ألغى المجلس الأعلى حكما بإدانته ب20 سنة سجنا بلعيد كروم قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة أول أمس الخميس، ببراءة قاض متابع بارتكاب جريمة القتل العمد في حق زوجته، وعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وبإدانة ابنه في نفس الملف غيابيا ب 15 سنة سجنا نافذا. وكان القاضي «أبو بكر البوجدايني»، الذي يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالناظور، قد أدين من طرف استئنافية الرباط، في الرابع عشر من فبراير 2007، ب20 سنة سجنا نافذا، مع أدائه للمطالب بالحق المدني، والممثل في الدي الهالكة «حفيظة اسليمان»، تعويضا قدره 80000 درهم لكل واحد منهما، في حين برأت ابنه من جريمة الإيذاء العمدي بواسطة سلاح نتجت عنه وفاة دون نية إحداثها، وهو ما دفعه إلى التقدم بطلب الطعن في هذا الحكم لدى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، التي أبطلت الحكم المذكور، وأحالت القضية على استئنافية القنيطرة، حيث كان الطاعن قد استند في طلبه إلى إنكاره إطلاق النار على زوجته من بندقية صيد في جميع مراحل المسطرة من التحقيق الإعدادي والنهائي أمام المحكمة بغرفتيها، وتأكيده أن وفاتها كانت عن طريق الخطأ، وذلك أثناء مسكها للبندقية وتصويب فوهتها تجاهه، فتدخل ابنه «عبد المنعم» لينزعها منها، فحصلت الكارثة، مضيفا أن استئنافية الرباط لم تؤسس حكمها على أدلة ثبوتية جازمة، واعتمدت على قرائن ضعيفة وبسيطة، لا تتسم بالوضوح والقوة، مشيرا إلى أن المحكمة كيفت حادثة الوفاة على أنها تشكل جناية القتل العمد دون مناقشة موضوعية لما خلص إليه تقرير التشريح الطبي، الذي جاء مؤكدا لتصريحاته، حسب قوله. وخلال جلسة أول أمس الخميس، التي عرفت احتجاجات عارمة لأسرة الضحية، التمس دفاع الزوجة الضحية من الأستاذ مياد، رئيس الجلسة، الحكم بإدانة القاضي المتهم، مؤكدا في مرافعته أن جميع المعطيات والوقائع، بينها النزاعات القائمة بين المجني عليها والظنين، تشير إلى أن الطلقة النارية التي تسببت في مقتل «حفيظة»، صدرت عن الغير، مستعينا في ذلك بما تضمنته الفقرة الأخيرة من تقرير التشريح الطبي الذي أكد، في نظره، أن واقعة إطلاق الرصاصة ليست بحادثة ولا انتحار، مضيفا أن القاضي سبق له، وهو رهن الاعتقال، أن عرض على عائلة الضحية بواسطة برلماني مبلغ 70 مليون سنتيم للتنازل عن القضية، وهذا دليل آخر، يؤكد الدفاع، على تورط الزوج في هذه الجريمة. بالمقابل، طالب محامو القاضي البوجدايني الحكم ببراءة موكلهم، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وقالوا إنه ليس هناك أي دليل يقيم الحجة على المتهم، خاصة مع انعدام الاعتراف، وانعدام المعاينة، وعدم وجود الشهود، واصفين ما جاء في مرافعات دفاع الضحية بأنه مجرد تصورات وآراء شخصية. وأوضح المتحدثون أن القضية وقع فيها تحامل كبير على القاضي، مثلما وقع مع قاضي وجدة، والمحامي يابو، واتخذت حسبهم، مسارا خاطئا منذ البداية، وعرفت فشلا في عرض الوقائعالثقافة السائدة. وللإشارة، فإن وقائع هذه القضية انطلقت حينما أمر الوكيل العام للملك بالناظور، في الثاني من يناير 2006، الشرطة القضائية بنفس المدينة بمعاينة جثة الهالكة، زوجة القاضي البوجدايني، التي وجدت ميتة نتيجة إصابتها بعيار ناري في المنزل الكائن بعمارة تقع بالقرب من الفندق المركزي، حيث قام المحققون الأمنيون بمعاينة مسرح الحادث، وباشروا تحقيقاتهم في الموضوع، واستمعوا في محاضر رسمية إلى تصريحات الشهود والمتهمين، وبعد انتهاء البحث تمت إحالة ملف هذه القضية على استئنافية الرباط، التي أدانت ابتدائيا، في الخامس من يونيو 2006، ابن القاضي بخمس عشرة سجنا نافذا وبرأت ساحة الأب، ليتم استئناف الحكم، حيث قضت نفس المحكمة في حق زوج المجني عليها ب20 سنة سجنا نافذا وحكمت ببراءة ابنه، ليتم نقض الحكم بالمجلس الأعلى، الذي أحال الملف على استئنافية القنيطرة.