صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوقي شرامطي يطالب بتطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة ، و القانون الجنائي في حق المهربين و عناصر الجمارك
نشر في أريفينو يوم 24 - 02 - 2017

في خضم العملية النوعية التي قامت بها زمرة جمارك الناظور الأمس 22 فبراير 2017 على مستوى حي كليطة 2 الملتصق بالحرم الجمركي للمعبر الحدودي باب مليلية و التي أودت إلى مداهمة احد المراءب بذات الحي و حجز كمية مهمة من المنتجات الغذائية المهربة من الثغر المحتل مليلية ، المجهولة المصدر و المنتهية الصلاحية، أدلى رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بتصريح حول حيثيات العملية وأكد سعيد شرامطي، أنه يعتبر هذه العملية مجرد نثر الرماد على الأعين و تغطية الشمس بالغربال، لأنها تزامنت مع وجود لجنة تفتيش جمركية مركزية بالمدينة، معربا أن هناك تقاعس ملحوظ من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانون وتنزيله بحذافيره، قصد زجر كل من خولت له نفسه تهريب منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة من مهربين أو المتواطئين معهم بالمعابر الحدودية مع المدينة المحتلة مليلية.
خصوصا أن مواد القانون الجنائي واضحة عقوبتها في هذا الصدد حيث تنص المادة 413 على تنزيل العقاب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات. أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
كما اكد أن المشرع المغربي لم يقته التنصيص على ظروف التشديد ونص عليها في المادة 415 وأكد على تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة، إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها في المادة 413 في نطاق تجاري حيث نص الفصل 1 من ظهير 29 أكتوبر 1959 بتنزيل عقوبة بالإعدام على الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.
حيث الح على انه ما دام أن الفصل 415 ينص على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة، فيجب حتما مراعاة العناصر التي ينص عليها الفصل 413 ومن جملتها حدوث الضرر عاجلا آو أجلا نتيجة تعاطي مادة مضرة بالصحة العمومية.
وما دام قد ثبت من قبل وفق محاضر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالناظور أن المواد المجهولة المصدر والمغشوشة و المنتهية الصلاحية التي ضبطت من طرف مصالحها نتيجة (التهريب) من مليلية او غيرها و تروج على نطاق تجاري واسع يمكنها أن تحدث إصابات مرضية نتيجة تعاطيها العموم بالمغرب، أصدرت المكتب الوطني مذكرة مرفوعة إلى المديرية العامة لإدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير المباشرة، تحثها فيها على حجز و إتلاف كل المنتجات المجهولة المصدر و عدم بيعها أو و توزيعها كهبات ... فإن قياس هذه القضية يمكن الأخذ بتطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة لثبوت الأضرار بالصحة العمومية وفق للخبرات المسبقة التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و عليه وجب على وزارة العدل و الحريات فتح تحقيق جنائي في الموضوع وكشف الستار على كل ملابسات القضية خصوصا الطريقة التي تم تسريب هذه المنتجات إلى ارض الوطن واعتقال و إحالة المتورطين فيها على أنضار العدالة، المهربين منهم وكل المتورطين من موظفي الدولة المرابطين بالحرم الجمركي بالمعابر الحدودية مع المدينة المحتلة مليلية، الذين أصبحت تفوح من البعض منهم تغيب وازعهم الأخلاقي و ضميرهم المهني وذلك إنصافا للأمة وحماية حقهم في الصحة السليمة التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية و القوانين المغربية.
سعيد شرامطي، دعا كل المتضررين من هذه المنتجات الخطيرة و المجهولة المصدر لرفع دعوة قضائية ضد الدولة المغربية، قصد التكفل الكلي بعلاج المرضى داخل أو خارج الوطن مع التعويض المادي على الضرر بسبب الإهمال و عدم اليقظة و لعدم قدرتها الحد النهائي من تسريب و الإتجار في هذه المنتجات التي تهدد صحة الأمة و البشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.