في خضم العملية النوعية التي قامت بها زمرة جمارك الناظور الأمس 22 فبراير 2017 على مستوى حي كليطة 2 الملتصق بالحرم الجمركي للمعبر الحدودي باب مليلية و التي أودت إلى مداهمة احد المراءب بذات الحي و حجز كمية مهمة من المنتجات الغذائية المهربة من الثغر المحتل مليلية ، المجهولة المصدر و المنتهية الصلاحية، أدلى رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بتصريح حول حيثيات العملية وأكد سعيد شرامطي، أنه يعتبر هذه العملية مجرد نثر الرماد على الأعين و تغطية الشمس بالغربال، لأنها تزامنت مع وجود لجنة تفتيش جمركية مركزية بالمدينة، معربا أن هناك تقاعس ملحوظ من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانون وتنزيله بحذافيره، قصد زجر كل من خولت له نفسه تهريب منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة من مهربين أو المتواطئين معهم بالمعابر الحدودية مع المدينةالمحتلة مليلية. خصوصا أن مواد القانون الجنائي واضحة عقوبتها في هذا الصدد حيث تنص المادة 413 على تنزيل العقاب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة. فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات. أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما اكد أن المشرع المغربي لم يقته التنصيص على ظروف التشديد ونص عليها في المادة 415 وأكد على تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة، إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها في المادة 413 في نطاق تجاري حيث نص الفصل 1 من ظهير 29 أكتوبر 1959 بتنزيل عقوبة بالإعدام على الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها. حيث الح على انه ما دام أن الفصل 415 ينص على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة، فيجب حتما مراعاة العناصر التي ينص عليها الفصل 413 ومن جملتها حدوث الضرر عاجلا آو أجلا نتيجة تعاطي مادة مضرة بالصحة العمومية. وما دام قد ثبت من قبل وفق محاضر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالناظور أن المواد المجهولة المصدر والمغشوشة و المنتهية الصلاحية التي ضبطت من طرف مصالحها نتيجة (التهريب) من مليلية او غيرها و تروج على نطاق تجاري واسع يمكنها أن تحدث إصابات مرضية نتيجة تعاطيها العموم بالمغرب، أصدرت المكتب الوطني مذكرة مرفوعة إلى المديرية العامة لإدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير المباشرة، تحثها فيها على حجز و إتلاف كل المنتجات المجهولة المصدر و عدم بيعها أو و توزيعها كهبات ... فإن قياس هذه القضية يمكن الأخذ بتطبيق ظهير 29 أكتوبر1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة لثبوت الأضرار بالصحة العمومية وفق للخبرات المسبقة التي أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و عليه وجب على وزارة العدل و الحريات فتح تحقيق جنائي في الموضوع وكشف الستار على كل ملابسات القضية خصوصا الطريقة التي تم تسريب هذه المنتجات إلى ارض الوطن واعتقال و إحالة المتورطين فيها على أنضار العدالة، المهربين منهم وكل المتورطين من موظفي الدولة المرابطين بالحرم الجمركي بالمعابر الحدودية مع المدينةالمحتلة مليلية، الذين أصبحت تفوح من البعض منهم تغيب وازعهم الأخلاقي و ضميرهم المهني وذلك إنصافا للأمة وحماية حقهم في الصحة السليمة التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية و القوانين المغربية. سعيد شرامطي، دعا كل المتضررين من هذه المنتجات الخطيرة و المجهولة المصدر لرفع دعوة قضائية ضد الدولة المغربية، قصد التكفل الكلي بعلاج المرضى داخل أو خارج الوطن مع التعويض المادي على الضرر بسبب الإهمال و عدم اليقظة و لعدم قدرتها الحد النهائي من تسريب و الإتجار في هذه المنتجات التي تهدد صحة الأمة و البشرية.