عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
نشر في دوزيم يوم 26 - 07 - 2017

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، امس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لحنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58.
وأكد السيد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.
وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي "احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011)".
وأبرز السيد العلمي أن تعديل المادة 9 نص على "أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة" بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى "أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال".
وأوضح السيد العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي "تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات" حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة.
وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن "كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح".
وأشار المتحدث ذاته الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في "المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف".
وختم السيد الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل "خرقا جسيما" إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.