الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    إيطاليا تعتقل المشتبه به في جريمة طعن مصلٍ داخل مسجد بجنوب فرنسا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
نشر في دوزيم يوم 26 - 07 - 2017

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، امس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لحنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58.
وأكد السيد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.
وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي "احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011)".
وأبرز السيد العلمي أن تعديل المادة 9 نص على "أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة" بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى "أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال".
وأوضح السيد العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي "تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات" حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة.
وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن "كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح".
وأشار المتحدث ذاته الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في "المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف".
وختم السيد الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل "خرقا جسيما" إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.