صادق مجلس النواب،أمس الثلاثاء فاتح غشت، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة. وينص القانون على مجموعة من المقتضيات التحسيسية والزجرية، حيث تم التنصيص على أن يعاقب بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المشار إليها في هذا القانون. وتشمل هذه الخروقات التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات، والاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة، ووثف العقاقير أو الوسائل المحظورة أو تفويتها أو تقديمها لرياضي أو مسؤول عن حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية. ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة عن وكالة سيتم خلقها لهذا الغرض. وكان مجلس المستشارين، صادق الأسبوع ما قبل الماضي بالإجماع على القانون المذكور، ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. ويشكل هذا القانون، تتويجا لمجهودات المغرب على مستوى تخليق الممارسة الرياضية وتعزيزا لسياسته الإرادية لمواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين. وسبق للمغرب أن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ2 غشت 2011 واعتمد في 5 مارس 2003 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.