تنظر لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مضامين مشروع القانون 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، في آخر مراحل المصادقة عليه داخل البرلمان، في إطار قراءة ثانية، وذلك مباشرة بعد الجلسة العمومية. وكان مجلس المستشارين، قد صادق بالإجماع الأسبوع الماضي، على القانون المذكور.
وينص المشروع على مجموعة من المقتضيات التحسيسية والزجرية، حيث تم التنصيص على أن يعاقب بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المشار إليها في هذا القانون.
وتشمل هذه الخروقات التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات، والاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة، ووثف العقاقير أو الوسائل المحظورة أو تفويتها أو تقديمها لرياضي أو مسؤول عن حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة عن وكالة سيتم خلقها لهذا الغرض.
وسبق للمغرب أن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)، واعتمد في 5 مارس 2003 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.