تركيا.. عام 2024 كان الأشد حرارة في تاريخ البلاد    مشروع طريق سريع بين الحسيمة والناظور عبر قاسيطة    ضبط آلاف الأقراص المخدرة في سلا    إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس    تزامنا مع شل المستشفيات.. مهنيو الصحة يحتجون بالرباط استنكارا للتماطل ويلوّحون بالتصعيد    المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم تشمل تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون    إشادة وزراء الثقافة العرب بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    ماريون مارشال: فرنسا ليست دار حضانة للجزائر    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    ميناء طنجة : تراجع مفرغات الصيد البحري بنسبة 31 بالمائة خلال عام 2024    المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم بالرباط لتعزيز التعاون في مجال القضاء    حماس تثمن اتفاق وقف إطلاق النار    حموشي يستقبل بالرباط المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا    تسجيل إصابات ب"بوحمرون" في 15 مدرسة يستنفر مديرية التعليم ويثير الخوف بين الأسر    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    العدوي: لم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص النجاعة الطاقية واقتصاد الطاقة لم يتجاوز 5,8 في المائة من أصل 20 المائة المطلوبة    في مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة فقط.. 7 ملايين و478 ألف مغربي أمي خلال سنة 2024    كأس إفريقيا للمحليين... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا    خدعوا الشعوب بالكفاءات التكنوقراطية لاستبعاد الأحزاب،،لا أقل ولا أكثر: (؟!!! )    قبيل شهر رمضان.. حماية المستهلك تدعو لتخفيض الأسعار ومواجهة الوسطاء    كلمة .. السراغنة: غوانتانامو للمرضى النفسيين    فرق الإطفاء تنجح في إخماد حريق بغابة "أغاندرو" في الحسيمة    موجة برد وتساقطات ثلجية تهم عدة مناطق بالمغرب من الأربعاء إلى السبت    حاملاً رسالة إلى الملك.. مباحثات تجمع وزير خارجية غامبيا وبوريطة بالرباط    أنغام زورا تانيرت تعيد الحياة لذكريات شهداء زلزال أكادير    تسجيل إصابة 79 نزيلة ونزيلا بداء "بوحمرون".. وسجن طنجة في المقدمة    العدوي: يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي    الرباط .. الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي في صلب أشغال الدورة ال24 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب    حكيمي يؤكد لأول مرة حقيقة تسجيل أملاكه باسم والدته    مصرع امرأة في العرائش بعد اندلاع حريق داخل منزلها    انطلاق مهرجان آنيا تحت شعار "الناظور عاصمة الثقافة الامازيغية"    الرباط.. مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والأمن البحري على طول السواحل الإفريقية الأطلسية    بعد أخبار مصرية حول تأجيل كأس أفريقيا للأمم.. الجامعة الملكية المغربية توضح    تسجيل نمو ملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في سنة 2024    "بوحمرون" يقتحم أبواب السجون المغربية وينتشر بين المساجين    العدوي تقدم عرضا أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024    أخنوش يترأس حفل بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975    الفنان ياسين احجام يروج لشخصية المعتمد بن عباد    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    3 آلاف شرطي يعتقلون رئيس كوريا الجنوبية المعزول    غياب مدرب الجيش الملكي عن مواجهة صن داونز بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة    استثمارات خليجية تنقذ نادي برشلونة من أزمته المالية الكبرى    نادي مولنبيك البلجيكي يتعاقد مع بنجديدة على سبيل الإعارة    فاروق لايف: التغيير بدأ قبل حملة التنمر وسأجعله مصدر إلهام للآخرين    اليوبي: الوضعية الوبائية "عادية" وفيروسات الموسم مألوفة لدى المغاربة    تسجيل 25 إصابة بداء بوحمرون في السجن المحلي طنجة    إيض يناير 2975: الدار البيضاء تحتفي بالتقاليد والموسيقى الأمازيغيين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    للمرة الثانية.. تأجيل إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار بسبب حرائق لوس أنجلس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أرسنال يفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي خيسوس بسبب الاصابة    الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد دعمه للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه    بلقصيري تحتفي بالكتاب الأمازيغي والغرباوي في "آيض يناير"    العيون تحتفل بحلول "إيض إيناير"    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي المسطرة القانونية التي يمكن أن تتبعها المرأة لإثبات فعل العنف الالكتروني وكيفية التبليغ عنه؟
نشر في دوزيم يوم 13 - 12 - 2020

العنف الإلكتروني برز بشكل لافت في الآونة الأخيرة ليدفع أصوات الجمعيات الحقوقية، العاملة في ميدان محاربة العنف الممارس على النساء بكل أشكاله، تتعالى في كل وقت وحين من أجل دق ناقوس خطر هذه الظاهرة.
آخر الأرقام المتحدثة عن العنف الإلكتروني تشير إلى أن قرابة مليون ونصف امرأة مغربية تقع ضحية لهذا النوع من العنف؛ أي بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 في المائة، أغلبهن بالوسط الحضري،. هذه المعطيات كشفتها المندوبية السامية للتخطيط حول نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في2019.
وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المندوبية ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات، إذ عزت المندوبية، هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة، مبرزة أن مرتكبي العنف الالكتروني هم في الغالب رجال ( 86.2 في المائة)، ولا سيما المجهولون منهم ( 72.6 بالمائة).
ماذا يقول القانون؟
وفي قراءته القانونية للنصوص الزجرية للعنف الرقمي، أبرز محمد المالكي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حمل لأول مرة مجموعة من المقتضيات الجديدة، وأعطى تعريفا للعنف الممارس على النساء في مادته الأولى بأنه : "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
وأوضح المالكي، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أن "القانون المغربي لم يتحدث عن العنف الرقمي بصريح العبارة أو أدخله ضمن الأشكال الأربعة للعنف (الاقتصادي، النفسي، الجنسي والجسدي)، وإنما أشار إليه بمجموعة من النصوص القانونية المتفرقة في قانون رقم 103.13 وهي قليلة جدا بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع".
واعتبر أن العنف الرقمي هو شكل جديد ظهر بحكم الثورة التكنولوجية والتي فرضت معالجة هذا الموضوع انطلاقا من القانون، ونص هذا الأخير عقوبات زجرية جديدة، وذكر أن المشرع المغربي أشار إلى العنف الرقمي بشكل مباشر في الفصل 1-447 من قانون رقم 103.13 والذي يقول: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته" مبرزا أنه عند وقوع مثل هاته الممارسات فإنها تدخل في خانة العنف الرقمي".
وتابع، أن الفصل 2 – 447 يشير إلى أنه:"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم"
ولفت الخبير القانوني، إلى جريمة التحرش الجنسي التي كانت تقع في الفضاءات العمومية وأماكن العمل اليوم انتقلت إلى الفضاء الرقمي والمشرع وضع نصا جزريا في هذا الإطار وهو الذ في الفقرة الثانية من الفصل 1-1-503 والتي تنص على أنه: "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
كيفية الاثبات..
أقر المحامي المالكي، أن "أدلة الاثبات العنف الرقمي الممارس على المرأة يطرح صعوبة كبيرة لكون أدلة الاثبات سهلة الاندثار؛ وبالتالي تطرح مشكلا وهو كيفية الحفاظ على تلك الرسائل (مكتوبة أو صوتية) أو الصور..".
وحول ماهي المسطرة التي يمكن أن تتبعها الضحية لإثبات جريمة العنف الرقمي وكيفية التبليغ عنها؟، رد المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن هناك طريقتين أولها "إذا تعرضت أي امرأة إلى العنف الرقمي عليها أولا أن تقوم بمعاينة بواسطة مفوض قضائي لجميع الرسائل والصور التي تتوصل بها الضحية من طرف المُعنِّف"، مشددا على أن "المفوض القضائي حين معاينته سينجز محضرا وهذا الأخير له قوة قانونية لا يمكن الطعن فيه".
وأكد نفس المتحدث في نفس السياق، أن مسطرة المفوض القضائي لها أهمية كبيرة جدا لأنه يمكنه توثيق وتحديد حجم الضرر الذي لحق بالضحية بسبب هذا العنف الإلكتروني مثلا (حين نشر صور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم الوقوف عند عدد الأشخاص الذين تبادلوها وكذا الذين وضعوا رمز الإعجاب بها وإلى غير ذلك..).
أما الطريقة الثانية، يضيف المتحدث، "القيام بلقطة شاشة الهاتف (السكرين شوت) قبل اندثارها والتي تعتبر أدلة قانونية لفعل العنف الرقمي الممارس على المرأة وتقديمها للمصالح الأمنية المختصة بذلك".
وخلص المتحدث ذاته حديثه بالقول، إنه "بعد جمع هاته الأدلة يمكن للضحية أن تتقدم بشكايتها إلى النيابة العامة حتى وإن كانت ضد مجهول"، موردا، أنه للحد من العنف الممارس على النساء تم إحداث داخل المحاكم "خلية العنف ضد النساء والطفل" التي تتكلف بدراسة مثل هاته الشكايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.