بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، يدخل القانون رقم 103.13 الذي يتعلق محاربة العنف ضد النساء، الذي خلق جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ، غدا الخميس. وينص الفصل 1-1-503 على أن "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".
وإذا كان هذا القانون قد أدخل تعديلات على العديد من مواد القانون الجنائي، فإن إضافة ثلاثة فصول هي التي كان سيكون لها ما بعدما، ليس فقط على مستوى التحرش الجنسي، بل على مستوى المساس بالخصوصية بصفة عامة، وهي الفصول: 1-447 و2-447 و 3-447.
ينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي كما تم تعديله بالقانون رقم رقم 103.13 على ما يلي:
"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
وينص الفصل 2-447 على ما يلي:
"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".