تعرضت هيئة غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة الاستئناف بسلا أثناء محاكمة بوشتى الشارف وآخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب إلى الاهانة مجددا بعد النطق بالحكم ضدهم ، حيث قام المتهمون بوصف أعضاء الهيئة بعبارات لا تليق بهبة القضاة والوكلاء. وبذلك قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق 39 متابعا في قضايا تتعلق بالإرهاب. وهكذا قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر بكل من توفيق الحسين ومحمد جطيط وبوشتى الشارف بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية ". وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق طبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات العمومية بالحسيمة، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 14 متهما وبسنتين حبسا نافذا في حق 16 متهما فيما برأت ساحة أربعة متابعين في هذا الملف. كما قضت المحكمة بأداء أربعة متهمين ضمن هذا الملف غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم. من جهة أخرى قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, بعد قبول النقض, بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متابعين في قضايا تتعلق بالإرهاب. فقد حكمت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي عزيز .د الذي حوكم استئنافيا بثماني سنوات سجنا نافذا بعدما تم تخفيض الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق ستة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قضت في 28 يونيو 2010 بأحكام تراوحت بين أربع سنوات وخمس سنوات وست سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الستة.