نص مشروع القانون الجنائي، الذي افصحت عنه وزارة العدل والحرايات على معاقبة سب الله تعالى، وأكد المشروع "الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم كل من قام عمدا بالسب، أو القذف، أو الاستهزاء، أو الإساءة إلى الله، أو أنبياء والرسل"، مانعة استعمال جميع الوسائل في هذه الغاية. وربطت المسودة الإساءة لله ورسله بالخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن الاجتماعية العمومية"، مضيفة لذلك "المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل". وأضافت المسودة ذاتها "الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة بين 20 ألف إلى 200 ألف درهم لكل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو حضورها أو على منعه منها"، كما يعاقب بذات العقوبة "كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى". مشيرة، "استغلال الضعف أو الحاجة إلى المساعدة للقيام بالتنصير أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة، مؤكدة أنه "يجوز إغلاق المؤسسات التي استعملت لهذا الغرض نهائيا أو لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. ومن جهة أخرى نصت المسودة على معاقبة "افطار" في رمضان، "بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة، بالتأكيد على "كل من عرف عنه اعتناقه للإسلام وتجاهر بالإفطار في يوم رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي".