قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية في مصر، السجن 50 سنة لأم و50 سنة لعشيقها بتهمة، تعذيب طفلتها حرقاً حتى الموت وتركها تنزف ليلة كاملة دون إسعافها، والتستر على عشيقها. واستعملت المحكمة الشدة مع المتهمة وعشيقها، طبقا للقانون رقم 2 من قانون الطفل المصري الذي يقضي بأنه إذا كان المجني عليه طفل تضاعف العقوبة، فتمت مضاعفة عقوبة السجن المؤبد للمتهمة وعشيقها. وترجع أحداث الواقعة ليوم 26 من شهر مارس لسنة 2013، عندما تلقى مدير المباحث الجنائية في الشرقية، إخطارا يفيد العثور على جثة ملفوفة ببطانية بصندوق قمامة بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات عارية تماما من الملابس وبها آثار تعذيب وحروق بالقدمين واليدين، وانتقلت النيابة لمكان الواقعة للمعاينة وأمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة، وظلت الواقعة غامضة لمدة عام ونصف إلى أن توصلت التحريات السرية إلى اكتشاف الواقعة. وتبين قيام "ن م" 25 سنة أم الطفلة، بالاشتراك مع عشيقها "م ر م " 25 سنة بائع فاكهة، بتعذيب الطفلة، وقيام العشيق بإطفاء السجائر بجسدها، والتخلص من جثتها، وظلت الجثة مجهولة لمدة عام ونصف. وتبين من التحريات أيضا، أن الأم المتهمة من إحدى محافظات الصعيد وحضرت إلى مدينة العاشر من رمضان، بعد انفصالها عن زوجها ومعها طفلتها "ماري" 5 سنوات، ثم تعرفت على فكهاني وعاشت معه بدون زواج، وخلال تلك الفترة كان يقوم بضرب الطفلة وتعذيبها حتى قام بصفع رأسها بالحائط وتركها في الغرفة عقابا لها على شقاوتها، كما أقر المتهم أمام النيابة، وتركها في الغرفة لتأديبها، ولكن الطفلة توفت متأثرة بإصابتها، وقام بمساعدة أم الطفلة بلفها في ملاية، والتخلص من الجثة بوضعها بصندوق قمامة، وعثرت أجهزة الأمن على الطفلة وظلت الجثة مجهولة لم يتم التعرف عليها. وكشفت التحقيقات أن الأم أنجبت من المتهم طفلة توفت بعد 6 أشهر، وأن المتهم أقر أمام النيابة أنها توفيت عقابا من الله على تعذيبه طفلة عشيقته، حيث كشف تقرير الطب الشرعي وجود كدمات وآثار تعذيب حرق بجسد الطفلة. وأمام نيابة العاشر برئاسة المستشار محمد جودة وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب، اعترفت الأم بالواقعة واعترف المتهم أيضا بارتكاب الواقعة فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين إلى دائرة جنايات الزقازيق، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد.