خلال زيارة الفريق الاممي المعني بالاعتقال التعسفي, والتي لازالت مستمرة ببلدنا الى غاية 19 دجنبر، عقد الفريق الاممي عدة لقاءات مع جمعيات حقوقية، متضررين من الاعتقال التعسفي، نشطاء صحراويين، مسؤولين حكوميين(المندوب الوزاري لحقوق الانسان-وزير العدل والحريات-المجلس الوطني لحقوق الانسان)، وخلال زيارته توصل بتقرير مفصل من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، وهو التقرير الحقوقي الوحيد، الذي انجز فيما يخص حالة المغرب، على حد علم شبكة اندلس الاخبارية، ونظر لاهمية الموضوع ندرج نص التقرير كاملا: تقديم إن المقتضيات الجديدة لدستور المملكة تجرم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري حيث أن المادة 23 من دستور المملكة تنص صراحة على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري٬ من أخطر الجرائم٬ وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات". الاعتقال التعسفي في القانون الجنائي المغربي إن الاعتقال التعسفي الذي ورد الحديث عنه بصفة ضمنية في الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي، ينص على: كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده. وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة باعتبار الاعتقال التعسفي, شكلا من أشكال المس بالحرية الفردية قد ذكر بصورة شكلية في الفصل 228 من القانون الجنائي. فهذا الفصل يعاقب كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين "تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من قانون المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها...". بيد أن نص الفصل 653 المشار إليه يتوخى تحديد المكان والشروط المطلوبة لتنفيذ الحرمان من الحرية في إطار الاعتقال الاحتياطي أو قضاء عقوبة سجنية، ومن البديهي أن هذا المقتضى الذي يدعمه الفصل 228 من القانون الجنائي يشكل ضمانة قانونية جزئية لكنها تبقى دون مستلزمات الحماية من الاعتقال التعسفي. تنبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية الجديد يخضع الحرمان من الحرية لقرار تصدره السلطة القضائية مع التحفظ بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة. ويفيد هذا الفصل ولو بصفة ضمنية واضحة أن الحرمان من الحرية خارج نطاق الظروف المذكورة يكون تعسفيا. وبصفة عامة، يمكن القول أن الاعتقال التعسفي، يمثل عملا ماسا بالحرية الفردية يمارسه أو يأمر به تعسفا "كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية". فحسب الفصل 225 من القانون الجنائي المذكور آنفا فإنه يشكل جريمة معاقبا عليها بالتجريد من الحقوق المدنية. كما ينص الفصل 227 على عقوبات في حق الموظف أو رجل القوة العمومية المكلف بالشرطة الإدارية أو القضائية والذي يرفض أو يهمل "الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تعسفي غير مشروع، سواء في الأماكن أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية..." وجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي لسنة 1953 كان ينص في الفصل 267 منه على عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة لأولئك الذين "ألقوا القبض على شخص أو اعتقلوه أو احتجزوه، دون أمر من السلطات العمومية وخارج إطار الحالات التي يأمر فيها القانون بحبس المتهمين" [9] . فهذا النص لا يميز بين مرتكبي هذه الأفعال؛ ثم إن الموظفين منهم لا يستفيدون من أي عذر معف من العقوبة. مما يمكن الاستنتاج معه أن المشرفين على صياغة قانون 1962 قد أدرجوا قصدا هذا الامتياز فأقروا التمييز لفائدة الموظفين العموميين على مستوى العقوبات المقررة بالنسبة لنفس الجرائم. القانون الدولي رغم أن القانون الدولى لم يضع تفسير واضحاً ومحدداً للاعتقال التعسفى، ولكن مجموعة العمل قامت بتعريف الاعتقال التعسفى على أنه اعتقال يخالف أحكام حقوق الإنسان التى تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق الإنسان حيث قامت مجموعة العمل بوضع ثلاث أنماط للاعتقال التعسفى، ألا وهم : 1. عندما لا يوجد أساس قانونى للحرمان من الحرية (على سبيل المثال، عندما يبقى شخص ما قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبة سجنه، أو على الرغم من وجود قانون عفو يمكن تطبيقه عليه). 2. عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه وحرياته التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 3. عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لمحاكمة تتعارض مع المعايير المقررة للمحاكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو أي أدوات دولية معنية أخرى. وضعية المرضى النفسيين بالمغرب(احتجاز وتعذيب) يعاني عشرات الآلاف من المرضى النفسانيين والعقليين ببلادنا سواء أولائك الذين حالفهم الحظ في ولوج المستشفيات العمومية أو المراكز المتخصصة بالقطاع الخاص في الأمراض النفسية والعقلية لان مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب بحسب العاملين فيها لا تتوفر فيها من أطباء وممرضين أدنى الشروط الإنسانية لاستشفاء والعلاج، فضلا عن النقص الحاد في بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية بل حتى بعض التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة، إذ نجد أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الفظيع في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال. أن مستشفيات الأمراض النفسية وصلت إلى وضعية كارثية ولم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف وشروط إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم، امام هذا الوضع الكارثي للطب النفسي بالمغرب نجد الالاف من الاسر تحمل مرضاها للمزارات الشعبية ولأولياء والدجالين لتشخيص الداء والبحث عن العلاج الشعبي والخرافي، حيث يتعرض المريض للاحتجاز والتعذيب بطرق وحسشية قد تستمر لسنوات، تحث اعين السلطات وبتنظيم منها. بويا عمر نموذج للمعتقل العلني يوجد ضريح الولي بويا عمر على بعد حوالي35 كيلومترا من مدينة قلعة السراغنة، ويستقطب هذا الضريح الشهير المئات من المصابين بالأمراض العقلية والنفسية، واللافت للانتباه أن زوار بويا عمر ليسوا كلهم من المناطق التابعة لجهة مراكش تانسيفت الحوز وإنما من شتى أنحاء المغرب، إن لم نقل من بعض الأقطار العربية، يتقاطرون على هذا المكان للعلاج النفسي، ولطرد الكائنات الخفية والأرواح الشريرة حسب اعتقادهم، وقد يتجاوز عدد هؤلاء الزوار المليون فرد سنويا حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.. "الحضانة" معتقل لتعذيب المرضى النفسيين يوجد ببويا عمر مكان يسمى دار الحضانة, منظرها يدفعك إلى الذهول والاشمئزاز والرعب بحكم قساوة عيش النزلاء المرضى في أوضاع أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية، داخل دار الحضانة يوجد الشيخ والمرأة المسنة كما يوجد الشاب والشابة وملامح الكآبة بادية عليهم جميعا. الوضعية المزرية لدار الحضانة تكشف عن الإهمال الكبير الذي يعاني منه هذا الملجأ، المليء بالأزبال والأوساخ ...فيما تنبعث روائح كريهة من بعض الغرف تثير الغثيان مصدرها عشرات النزلاء المعتقلين بالبيوت المجاورة .. فلا أفرشة نظيفة، ولا تغذية في المستوى المطلوب، ولا مراقبة طبية. التعليق بويا عمر نموذج لعشرات السجون العلنية المنافية لأبسط شروط حقوق الإنسان، حيث يعتقل المرضى النفسيون وهم مكبلين، وقد يدوم ذلك سنوات، مع الحديث عن عشرات الوفيات خارج أي محاسبة أو متابعة أو عقاب، بتنظيم من الدولة المغربية، نحن نطالب وبإلحاح بإغلاق هذه الأماكن التي يتعرض فيها المرضى النفسيون للاحتجاز والتعذيب, والعمل على تطوير الطب النفسي العصري بالمغرب تحث إشراف وزارة الصحة. الاعتقال الاحتياطي بالمغرب موقف المشرع المغربي إن المبدأ القائل بان البراءة هي الأصل غير منصوص عليه بصفة صريحة في قانون المسطرة الجنائية، إلا انه يساند مقتضياتها الرئيسية. فالقاعدة التي تنص على أن إقامة الحجة في المادة الجنائية تقع على كاهل النيابة العامة أو على الطرف المطالب بالحق المدني عندما يكون هو الذي تولى تحريك الدعوى العمومية وكذا الاعتقال الاحتياطي المقنن يأخذان مصدرهما من المبدأ القائل بان البراءة هي الأصل. والمشرع المغربي حرصا منه على حماية الأبرياء وأخذا بمبدأ الواقعية والمصلحة العامة قد أخضع الاعتقال الاحتياطي إلى تنظيم دقيق كي لا ينقلب إلى تسعف وشطط وحتى يبقى المعتقل بصفة احتياطية محميا إلى أقصى حد. ولا يمكن تبرير الاعتقال الاحتياطي - حسب توجيهات المشرع المغربي – إلا بالضرورة الملحة للبحث والكشف عن الحقيقية أو في الحالة التي يساعد فيها على استقرار النظام العام أو على حماية مرتكب الجريمة من أخطار انتقام الضحية أو الجمهور. فالفصل 152 إلى 165 من قانون المسطرة الجنائية يوضح بدقة أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي يوجب من حيث المبدأ إبقاء المتهم في حالة السراح المؤقت. ولا يحق للقاضي الاكتفاء باستعمال الحيثيات الشكلية المألوفة لتعليل قراره إذ أن الحيثيات المعبر عنها هكذا: " حيث إن اعتقال المتهم ضروري للكشف عن الحقيقة" أو "حيث النظام العام يستوجب إبقاء المتهم رهن الاعتقال" هي غير كافية. فالقاضي ملزم بتعليل قراره بكيفية دقيقة تبين السبب القاطع المبرر للاعتقال الاحتياطي. وضعية المعتقل بصفة احتياطية : من المفروض أن وضعية المعتقلين الاحتياطيين اخف من وضعية المحكوم عليهم نهائيا، وذلك ان المعتقل بصفة احتياطية يجب مبدئيا وضعه داخل جناح خاص لا يختلط بالمحكوم عليهم ولا يلزم بالعمل ولا بارتداء لباس السجن غير انه يسمح له باستقبال الزوار بقاعة الاتصال وبالتراسل بحرية مع محاميه، وان الإذن بالاتصال الممنوح للمحامين تكون له صفة استمرارية. ويجوز لقاضي التحقيق تشديد حالة الاعتقال الاحتياطي بإصدار قرار يمنع الزوار من الاتصال بالمتهم الذي لا يمكنه وقتئذ ان يتصل الا بمحاميه، وقد يستمر هذا المنع مدة عشرة أيام تجدد مرة واحدة فقط (129 ق م ج). ويمكن للمعتقل بصفة احتياطية أن يكاتب - حسب اختياره جميع الأشخاص وان يتسلم الرسائل منهم ما لم يصدر أمر مخالف لذلك إلا أن هذه المراسلة تخضع للمراقبة إذا رغب قاضي التحقيق في الاطلاع عليها باستثناء المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه فإنها لا تخضع للمراقبة. التعليق: معاناة المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب من الاكتظاظ وسوء المعاملة و وضعهم مع سجناء محكومين احكام نهائية هو واقع حال السجون المغربية. نسجل استمرار عدة اعتقالات احتياطية ضد بعض الأشخاص ارتكبوا جنحة بسيطة وفي حالات أخرى استمروا في الاعتقال رغم انتهاء مدة البحث ورغم أن إبقاءهم رهن الاعتقال لم يعد لازما لإظهار الحقيقة. ولعدم للوقوع في مثل هذه لإساءة في الاستعمال يجب ان يحدد المشرع المغربي المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي بالنسبة لخطورة الجريمة وان يوضح بكيفية دقيقة الحالات التي تستوجب الاعتقال الاحتياطي لتقيد حرية التقدير الكاملة الممنوحة للقاضي. وتنفيذا لتوصيات الاستعراض المغربي الشامل يجب على المشرع المغربي - أسوة بالمشرع الفرنسي – تعويضا للذين اعتقلوا احتياطيا بصفة مخالفة للقواعد الرئيسية تتحمله الدولة في حالة عدم وجود أي خطا ينسب لأعوانها. الأطفال و الاعتقال نصف الأطفال الموجودين رهن الاعتقال هم في حالة الاعتقال الاحتياطي هو رقم أكدته جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة، التي أفادت في دليل أصدرته مؤخرا أن الأطفال الموجودين رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية يتراوح ما بين 1300 و 1500 حدث. هؤلاء الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 18، نصفهم يتواجد في السجون رهن الاعتقال الاحتياطي، حسب ما أفاد "دليل المتدخلين في الحماية القانونية للأحداث"، حيث قد تمتد إقامة هؤلاء الأطفال المعتقلين على ذمة قضايا في السجون في بعض الأحيان إلى سنوات في إنتظار استكمال أطوار التحقيق والمحاكمات، التي قد يتكرر تأجيلها بسبب عدم قدرة أهل الجانح توفير المساعدة القانونية الضرورية. ونبهت جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة إلى أن لسلب الطفل حريته وإبعاده عن وسطه الطبيعي آثار سلبية على نفسيته، "لا تعوق نموه فقط، بل تحط كرامته،" نظرا للظروف الراهنة التي تعرفها أوضاع السجون. الدليل الذي تم إنجازه انطلاقا من العمل الميداني، أوصى باعتماد المقاربة التربوية والحماية عند معالجة ملفات الأحداث، مع إحداث محكمة مختصة للنظر في قضاياهم في المدن الكبرى على الخصوص، كما دعا إلى جعل اللجوء الى ايداع الأحداث بالسجون "استثناء" أمام المشرع نظرا لكونه "غالبا ما يتخلله انتهاك لحقوق الطفل" الشيء الذي يزيد من خطورته "كون المؤسسة مغلقة وتعرف إشكالات حيث غالبا لا يفصل الأحداث المحتجزون عن الراشدين." حيث أعطت الجمعية سجن عكاشة مثالا لذلك، مشددة على ضرورة توفر كل طفل محروم من حريته على الحق في الحصول على المساعدة القانونية الضرورية. حالات الاعتقال دون سبب معقول لجميع المخلوقات البشرية الحق في التمتع باحترام حريتها وامنها, ورغم كل التطورات التي عرفتها وضعية حقوق الانسان بالمغرب الا اننا نسجل استمرار الاعتقال لدون سبب معقول وبالاخص الاعتقالات التي تتم خلال التظاهرات او الإخلاءات القسرية او حالات الطوارئ ونسجل بهذا الخصوص: عدة حالات تتم بالتوازي مع الاحتجاج السلمي المشروع للمجازين المعطلين او حاملي الماستر او الدكتوراة المعطلين والذين يطالبون بحقهم المشروع في التوظيف( يتم اعتقالهم وتعنيفهم ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، ليتم الافراج عنهم بعد يومان او عشرة ايام). عدة حالات بالتوازي مع الهدم التعسفي والاخلاء القسري للسكان الاصليين او ساكني العشوائيات بالمغرب. يمنع المعتقلون في هذه الحالات من الاتصال بمحامي او أي اتصال بالعالم الخارجي ويتعرضون لابشع صور العنف والتهديد من اجل التوقيع على محاضر معدة مسبقا
التوصيات نعتبر ان تنفيذ التوصيات التي صادق عليها المغرب طوعيا خلال الاستعراض الدوري الشامل الاخير, كفيل بان يبين الارادة الجيدة للدولة المغربية لاحترام حقوق الانسان, وبالاخص في مجال الاعتقال التعسفي. ومساهمة منا في عمل مجلس حقوق الانسان, نختم بتصورنا حول مدى تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المغرب والمتعلقة بالاعتقال الاحتياطي التوصية 01/النص صراحة في القانون الجنائي المغربي على تجريم الاختفاء القسري وحظر قانون التقادم، والتصديق على الاتقفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. التوصية 020/مواصلة تنفيذ احكام الدستور الجديد بحيث يتحقق الاحترام التام لحقوق الانسان. التعليق رغم تضمن الدستور المغربي لفصل يجرم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي فان التشريع المغربي يتميز بوجود نقص من حيث انعدام الضمانات القانونية التي من شأنها الحماية ضد ممارسة الاختفاء القسري، أما بخصوص الاعتقال التعسفي فيغيب بالقانون الوضعي المغربي مصطلح الاعتقال التعسفي بهذه الصيغة، كما لا توجد مؤسسة قانونية تحمل هذا المصطلح، وإنما وجدت آلية للوقاية منه وعدم السماح بارتكابه، كما وردت في القانون الجنائي المغربي إشارة فقط إلى بعض الحالات التي تقترب نسبياً من الوضعية التي نحن بصددها، والتي يصعب على ضوئها وانطلاقاً منها، تحديد مضمون ومفهوم الاعتقال التعسفي. ويظهر أن مرد ذلك يرجع إلى أن القانون الجنائي المغربي اقتصر على تجريم الأفعال التي يرتكبها الخواص بشكل تعسفي في إطار الاحتجاز أو الاختطاف أو تلك التي يرتكبها الأشخاص المكلفون بمهمة رسمية، في إطار الشطط في استعمال السلطة أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم، والتي لا تؤسس إلا مسؤوليتهم الشخصية دون أن تطال هذه المسؤولية الدولة وأجهزتها. وعليه، تبدو صعوبة تحديد هذا المفهوم بشكل واضح، ولعل السبب في هذا القصور مرده إلى أن الأمر يتعلق بمصطلح يندرج ضمن المادة الجنائية, والتي يفترض في التعامل مع قواعدها ومضامينها، والالتزام الصارم بقاعدة التفسير الضيق. التوصية رقم 02 /الانضمام الى البرتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية' والبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. التوصية رقم 04 /التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. التوصية رقم 05/النظر في التصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, والتوفيق التام بين تشريعاته وبين جميع الالتزامت المنصوص عليهافي نظام روما الاساسي ومن ذلك ادراج تعريف النظام الاساسي للجرائم والمبادئ العامة, واعتماد احكام تسمح بالتعاون مع المحكمة. التعليق تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم ينظم الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, وليست هناك ارادة سياسية للانضمام،ولم يصادق بعد على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية. إذ لم يصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري وقع عليها في 6 فبراير 2007, ولازال لم يكمل كافة اجراءات المصادقة على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب بعد موافقة المجلس الوزاري عليها خلال خذه السنة, ولم يفتح نقاش حول الالية الوقائية من التعذيب. صحيح أن المغرب يبذل جهودا حثيثة لتعزيز الممارسة الاتفاقية واستكمال انخراطه في المنظومة الدولية، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي تخص هذه الممارسة، حيث يلاحظ أن هناك بطء على مستوى تفعيل القرارات المتخذة بخصوص مواصلة استكمال انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضعف جدولة إعداد التقارير الدورية وغياب منهجية واضحة في كيفية إعداد هذه التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الصادرة عن الهيئات التعاهدية كما أن هناك ضعف في إشراك جمعيات المجتمع المدني وفي متابعة تفعيل ملاحظات وتوصيات الهيئات الدولية خصوصا منها تلك الصادرة عن الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة فحصها للتقارير الوطنية لبلادنا ووجود نقص على مستوى متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان. التوصية رقم 12/تقديم قانون الى البرلمان عن حماية العنف ضد النساء(اعلن عنه في 2008 اس-د-ش) التوصية رقم 14 /تسريع المداولات بشان مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي. التوصية رقم 16/اعتماد قانون محدد بشان العنف المنزلي يتضمن احكام جنائية ومدنية على حد سواء. التعليق الحكومة المغربية بصدد الاعداد لمجموعة من القوانين وبالاخص قانون العنف ضد النساء الا اننا نسجل: عدم إشراك كافة مكونات المجتمع المدني في بلورة هذا المشروع وإقصاء العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية الوزانة والمشهود لها بالمصداقية والخبرة من التشاور حول مشاريع القوانين باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع. غموض المقاربة المعتمدة تارة وتعارضها تارة أخرى، أخرى مع المقاربة المعلنة في المذكرة التقديمية للمشروع؛ استبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا لمشروع القانون، وعدم الاعتماد على التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عيها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع. الربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء. تجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة العنف ضد النساء، وهي الوقاية من عنف النوع والحماية منه وردع مرتكبيه والتكفل بضحاياه، وكذا تنظيم العلاقة بين جميع المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني وغيرها. التوصية رقم 31/مواصلة التعاون والحوار بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. التوصية رقم 89/الاستمرار في الانفتاح على حوار بناء مع جميع أعضاء المجتمع المدني. التعليق غياب تواصل حقيقي وفعال بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية نسجل اقفال باب المؤسسات السجنية ومركز الاعتقال والاحتجاز، ومراكز الإصلاح والعلاج النفسي في وجه المنظمات الحقوقية بشكل تام. التوصية رقم 34/وضع برامج لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان. التوصية رقم 71/تنفيذ برنامج وطني او تنظيم حملة وطنية للتوعية بالقوانين الجديدة والامثثال لها, الى جانب حملات مشابهة موجهة الى القضاة وغيرهم من المشتغلين بالقانون. التعليق لحد الآن غياب هذه البرامج أو الإرادة السياسية لذلك. التوصية رقم 38/النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. التعليق لم تنفذ لحد الان. التوصية رقم 48/التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بعنف الشرطة ومحاكمة جميع افراد الامن المتهمين بالمعاملة القاسية. التوصية رقم 56/مواصلة الجهود الهادفة الى تعزيز مكافحة التعذيب وفقا للقانون الدولي. التوصية رقم 58/اجراء تحريات مستقلة ونزيهة بشان الادعاءات المتصلة بسوء المعاملة في السجون. التوصية رقم 68/تكثيف جهوده لمكافحة الافلات من العقاب، وتيسير سبل الوصول الى العدالة. التوصية رقم 124/اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل احترام الانسان التام في اطار مكافحة الارهاب، لا سيما الحق في الدفاع والحق في عدم اللجوء الى التعذيب. التوصية رقم 52/اتخاذ المزيد من التدابير للحد من اكتظاظ السجون وتيسيير سبل تلقي العلاج الطبي والغذاء. التوصية رقم 60/النظر في زيادة الموارد المخصصة لنظام السجون وفقا لما اقترحته لجنة مناهضة التعذيب. التعليق بالعودة الى تحليل قاعدة إفلات الجلادين ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الواقع، وعلى مستوى الممارسة والخطوات السياسية، من خلال تجربة ( هيئة الإنصاف والمصالحة ) نجد ان الافلات من العقاب هو العنوان البارز لتجربة المغرب في هذا المجال, وفي غياب الآلية التي تهدف إلى وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية وتقديم تقارير حول ظروف الاعتقال وشهادات المعتقلين المحرومين من الحرية وع عدم احترام المغرب لتوصيات اممية صادرة عن مجلس حقوق الانسان بخصوص معتقلين متابعين بقانون الارهاب, نخص بالذكر محمد حاجيب. ومع عدم فتح تحقيق جدي ونزيه في ادعاءات المئات من معتقلي ما بعد احداث 16 ماي الارهابية, استمرار الاوضاع الكارثية للسجون بالمغرب (الاكتظاظ-التعذيب-الحقن الخطيرة-السجن الانفرادي-الخ.......) نجد ان الافلات من العقاب بخصوص جريمة الاحتجاز التعسفي, لازال مستمرا وان على الحكومة القيام بمبادرات مهمة في هذا المجال. التوصية رقم 72/مواصلة وضع إصلاح نظام العدالة على سلم الاولويات, في اطار مبدأ فصل السلط. التوصية رقم 91/حذف العقوبات التي تشمل الحرمان من الحرية من قانون الصحافة, ومراجعة الاحكام الجنائية في مجال حرية التعبير بحيث لا يمكن ان يقبض على صحافي او مدافع عن حقوق الانسان لمجرد تعبيره عن رايه. التوصية رقم 92/مراجعة قانون الصحافة وابطال الاحكام التي تفضي الى تقييد حرية الراي والتعبير وحرية الدين والمعتقد, واتخاذ التدابير اللازمة لفسح المجال لوسائط الاعلام الحرة والنزيهة والموضوعية. التعليق رغم ان المغرب خطا خطوات مهمة في ورش اصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وقام بعمل يحترم في هذا المجال، عبر مناضرات وطنية بمشاركة خبراء مغاربة واجانب، واشراك لجمعيات المجتمع المدني فاننا نسجل: استمرار سجن الصحفيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي او قانون الارهاب مؤخرا تم سجن الصحفي علي انوزلا على خلفية عمله الصحفي ومتابعته بمقتضى قانون الارهاب. استمرار شريحة مهمة من القضاة والمحامين ونقابات العاملين بقطاع العدل في رفض ميثاق اصلاح القضاء، ويعتبرونه غير ذي جدوى. التوصية رقم 49/النظر في اتحاذ تدابير تلغي عقوبة الاعدام. التوصية رقم 50/الاستمرار في الوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الاعدام والسعي الى الالغاء التام لعقوبة الاعدام. التوصية رقم 59/مواصلة النقاش قصد الغاء عقوبة الاعدام. حسب دراسة أنجزتها منظمات حقوقية متخصصة، حول المحكومين بالإعدام أن 35 في المائة من المحكومين بالإعدام في السجون المغربية يفكرون في الانتحار أو تنتابهم الرغبة في تنفيذ العقوبة ضدهم. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن 67 في المائة من المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض عقلية مزمنة، وأن أغلب تلك الأمراض كان بالإمكان أن يترتب عنها إسقاط أي مسؤولية جنائية أثناء المحاكمة، مشيرة إلى أن المحكمة إما أنها لم تلجأ إلى خبرة نفسية، أو أنها لم تطالب بخبرة طبية تحدد الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة. وأشارت الدراسة إلى أن الحياة داخل عنابر الموت تفاقم ظهور اضطرابات نفسية، ولا سيما بسبب الانتظار الذي يشكل في حد ذاته موتا بطيئا، الأمر الذي يدفع 35 في المائة من المعتقلين إلى التفكير في الانتحار أو الرغبة في أن تنفذ العقوبة. والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية، والى مراجعة القانون الجنائي من أجل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، توافقا مع الفصل 20 من الدستور الذي يحمي الحق في الحياة. التوصية رقم 67/اتخاذ تدابير اضافية لتدريب قوات الامن، بناء على ما اوصى به عام 2008 لضمان احترام حقوق الانسان. التوصية رقم 70/مواصلة اصلاح نظام العدالة الجنائية بالمغرب, بما في ذلك ضمان احد امرين بالنسبة الى المحتجزين: اما اتهامهم بارتكاب جرائم تنص عليها التشريعات الجنائية ومحاكمتهم وفق للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة او الافراج عنهم فورا. التوصية رقم 73/مواصلة برامج التدريب على حقوق الانسان لفائدة الموظفين المكلفين بانفاذ القانون, في مجال التعذيب وسوء المعاملة، تماشيا مع الممارسة المتبعة اصلا. التوصية رقم 77/تكثيف جهوده لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد اعوان الدولة بوضع خطة تدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة قوات امن الدولة. التعليق بعد تجربة ميدانية فان الموظفين الامنيين والعاملين بانفاذ القوانين او على اتصال مباشر مع السجناء والمحتجزين على جهل تام بالقوانين الدنيا لمعاملة السجناء, وذلك لعدم معرفتهم وتدريبهم حول حقوق الانسان0 التوصية رقم 75/مواصلة الجهود لضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الانسان على تعويض فعال ومرن وفوري. التوصية رقم 76/مواصلة جهوده لضمان سبل انتصاف فعالة ومرنة وفورية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان. التعليق بغض النظر عن تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب وتجربة هيئة الانصاف والمصالحة رغم عدم استكمال العديد من توصياتها وبالاخص الشق المتعلق بالادماج الاجتماعي، فاننا نؤكد على ان جهود كثيرة لا بد وان تبذلها الحكومة المغربية في هذا المجال.