كشفت دراسة أمريكية، أن المغرب من بين الدول العربية التي فشلت فيه الحملات التنصيرية في تحقيق أهدافها عبر توسيع رقعة انتشار المسيحية ورفع أعداد معتنقيها. وخلصت الدراسة التي أجرتها مؤسسة" بيو" الأمريكية، التي تعنى بأبحاث الأديان والحريات العامة مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن الحملات «التبشيرية» التي ينفذها مسيحيون في عدد من الدول العربية، من بينها المغرب، فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في مجال نشر المسيحية في العالم العربي. وكشفت الدراسة ذاتها، أن أعداد المسيحيين في المنطقة العربية سجل تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة رغم حملات التبشير التي بوشرت في المنطقة طيلة العقود الماضية،موضحة أن القرن العشرين شهد تراجعا ملموسا في أعداد معتنقي المسيحية في العالم العربي رغم التزايد الكبير المسجل في عدد سكان الدول العربية،و أن نسبة المسيحيين من إجمالي سكان الدول العربية انخفضت من 3 إلى 2 في المائة فقط في ظرف مائة سنة، معتبرة هذا الرقم فشلا للحملات «التبشيرية» في توسيع دائرة انتشار المسيحية ورفع أعداد معتنقيها في مختلف الدول العربية. واستقرت نسبة المسيحيين في العالم العربي من إجمالي عددهم عالميا عند 1 في المائة في 2010، وهي النسب ذاتها المسجلة في عام 1910، وانتقل عددهم خلال الفترة المحددة سلفا من 1.44 مليون نسمة إلى 5,6 ملايين نسمة. وأضافت الدراسة الأمريكية، أن أعداد معتنقي المسيحية سجل تراجعا في الآونة الأخيرة، خاصة المذهب الكاثوليكي في القارة الأوربية، التي تعتبر فيها دين الأغلبية،حيث أوضحت أن نسبة معتنقي المسيحية بالقارة العجوز انتقلت من 95 في المائة مطلع القرن الماضي إلى 76 في المائة في الوقت الراهن. وتجدر الإشارة، إلى أن الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي يحظر التبشير، في فرعه الخاص بالجرائم المتعلقة بالعبادات على أنه "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم". وتقضي الفقرة الثانية من الفصل نفسه بأنه ” يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات”.