صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية وبحسب المرسوم، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ستمنح بطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى بطاقة للفنان والثانية تسمى بطاقة تقني وإداريي الأعمال الفنية، تمنح للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الفنان. وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "مدة صلاحية البطاقتين محددة في خمس سنوات، وتخول لحاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية أو المسجلة، وكذا الحصول على الدعم، من قبل هذه الهيئات والاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية".