لازالت تفاعلات إلغاء المحكمة الدستورية، مقعدي الباميين، يوسف هوار، وعبد القادر الحظوري، عن دائرة وجدة بمجلس النواب، تلقي بظلالها على مجريات الأمور بمجلس جماعة وجدة، حيث علم "اليوم24" أن المكتب المسير لم يتمكن من الإجتماع للمرة الثانية بعدما غاب نواب الرئيس العشرة المنتمين إلى الأصالة والمعاصرة. وكشف مصدر مطلع بأن أزمة عميقة تعيشها أغلبية المجلس المشكلة من الإستقلال والأصالة والمعاصرة، بعد قرار المحكمة الدستورية، حيث، يرد نواب الرئيس الاستقلالي عمر حجيرة، على دعوات الاجتماع التي يوجهها هذا الأخير بالمقاطعة، وهو ما يتوقع معه عدد من المتابعين بأن الوضع سيتأزم أكثر في دورة أكتوبر المقرر في 5 من الشهر المقبل. وهي الدورة التي تسمى أيضا بدورة الميزانية، حيث في هذه الدورة يتم اقرار ميزانية المدينة السنة المقبلة. وإذا كان المجلس قد تمكن من إقرار ميزاينة 2016 في شهر مارس، بعد تدخل السلطات وطلب قراءة أخرى، فإن المجلس لم يتمكن السنة الماضية من إقرار ميزانية السنة الجارية بسبب "صراع الأغلبية" ومشاكلها التي ظهرت إلى العلن في دورات سابقة، فإن المؤشرات خلال هذه السنة كلها دالة على أن ميزاينة السنة المقبلة ستسير على نفس الخطى التي سارت عليها الميزانية السابقة، أي بإقرار ميزانية للتسيير من قبل سلطات الوصاية، بعد فشل المجلس في اقرار ميزاينة بالنظر إلى الصراع الذي أججه القرار الاخير للمحكمة الدستورية والذي جاء بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاستقلال. وفي السياق نفسه، قال مصدر من المعارضة، بأن السلطات بعد إستمرار "حالة البلوكاج"، والتي فوتت على المدينة ميزانية الإستثمار، التي كان من المقرر أن يقرها المجلس في الميزانية السنوية، عليها إعمال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبالتحديد المادة 72 وفق المصدر ذاته، والتي تنص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أول الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس". غير أن مصدر أخر أكد بأن المرور إلى هذه الخطوة لزاما أن تسبقها خطوة أخرى هي من إختصاص رئيس المجلس، والتي تنص عليها المادة 73 من القانون نفسه والتي تؤكد على أنه "إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الاعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72".