إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بسنتين حبسا، فإن محكمة الاستئناف برأت الشاب المغربي من تهمة نشر المسيحية بعد أن أكد شاهدان تقدمت بهما النيابة العامة أن المتهم لم يدعوهما إلى اعتناق النصرانية بعد إدانته ابتدائيا بسنتين ونصف حبسا نافذا، حصل الشاب المغربي المتحدر من أحد الدواوير بضواحي تاونات، يوم أمس الخميس، على حكم البراءة في المرحلة الاستئنافية بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة «نشر المسيحية وزعزعة عقيدة مسلم»، وتخليها عن طلب إدانته خلال الجولة الثانية من محاكمته أمام استئنافية فاس، واكتفائها بطلب تطبيق القانون. وفوجئ المتتبعون خلال حضورهم، صبيحة أمس الخميس، للاستماع لمنطوق الحكم في هذه القضية المثيرة للجدل، بالحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية، برئاسة القاضي الطيب الخياري، وهي تصدر حكمها القاضي ببراءة الشاب من المنسوب إليه، والتصدي للحكم الذي سبق للمحكمة الابتدائية بتاونات أن أصدرته في حقه، وأدانته بسنتين ونصف حبسا نافذا، قضى منها أزيد من 30 يوما، قبل أن تمتعه المحكمة في المرحلة الاستئنافية بالسراح المؤقت، وحضر 3 جلسات إلى أن حصل على براءته أمس الخميس. ولم يصدق الحاضرون لجلسة النطق بالحكم، ما سمعوه، نظرا لكون صوت القاضي الخياري كان خافتا بسبب الأعطاب الكثيرة التي تصيب مكبرات الصوت داخل جلسات المحكمة، وتفادى قضاة آخرين استعمال الميكروفونات حفاظا، بحسب اعتقادهم على سرية نسبية الملفات الحساسة التي تعرض أمامهم، حيث راح الحاضرون يسألون بعضهم، «هل سمعت البراءة أم تهيأ لي.؟»، قبل أن يقوم أحد محاميي الشاب بإشهار براءته أمام كل الحاضرين بالقاعة. وعلق على حكم البراءة، محمد الوزاني الشاهدي بنعبدالله، المحامي والناشط الحقوقي ومنسق الدفاع عن الشاب، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، أن «غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، طبقت القانون، وأجابت عن فصول المتابعة التي أقرها وكيل الملك بتاونات خلال اعتقاله ومتابعته للشاب المتهم بنشر المسيحية وزعزعة عقيدة مسلم، طبقا لمقتضيات الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب كل شخص استعمل وسائل احتيالية أو غرر بمسلم لأجل تخليه عن ديانته الإسلامية، خصوصا وأن الشاب المتهم أنكر إقدامه على زعزعة عقيدة أي شخص، وهو ما أكده الشاهدين من أقربائه واللذين قدمتهما النيابة العامة شاهدي إثبات، لكنهما برءا المتهم من تهمة استمالتهما وجرهما إلى الديانة المسيحية». وبخصوص عدم معاقبة المحكمة للشاب بعد اعترافه أمامها أنه اعتنق المسيحية قبل7 سنوات من اعتقاله في فاتح يونيو 2013، قال المحامي الوزاني أن «المحكمة لم تتابع الشاب بتهمة تغيير ديانته، من الإسلام إلى المسيحية، لأنه لا يوجد في القانون المغربي أي نص يعاقب على التخلي عن الديانة الأصلية للمغاربة، عملا بالقاعدة القانونية والتي يسميها رجال القانون بمبدأ الشرعية والتي تقول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، فالشاب توبع بتهمة زعزعة مسلم والمحكمة اقتنعت بغياب وسائل الإثبات لذلك اقتنعت ببراءته خلافا لما ذهبت إليه ابتدائية تاونات والتي تركت القانون جانبا وحاكمت وأدانت الشاب بالعاطفة بخلفية الانتصار للدين الإسلامي، مما دفعنا خلال المرحلة الاستئنافية إلى التركيز على خرق النيابة العامة وحكم الإدانة الابتدائي لمقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والذي ينص على التزام الدولة المغربية بالمواثيق الدولية والمعاهدات الأممية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية». ويأتي حكم البراءة في حق الشاب المغربي المتهم بنشر المسيحية بتاونات، بعد مرور أزيد من 3 سنوات عن واقعة طرد مجموعة من المبشرين الثلاثة والعشرين الذين كان يشرفون على إدارة دار الأطفال بعين اللوح، ودخول السلطات المغربية في مرحلة السرعة النهائية من إعلانها الحرب ضد تنصير المغاربة.