بعد قرار المحكمة الإدارية بوجدة وقف تنفيذ قرار كلية الحقوق بوجدة القاضي بإقصاء حملة الباكالوريا القديمة من التسجيل بالكلية، عادت نفس المحكمة لتوجه الضربة القاضية لهذا القرار وتلغيه من أساسه حيث أصدرت المحكمة بداية الأسبوع الجاري حكما قضى بإلغاء القرار، وتمكين الطلبة المشتكين من التسجيل، وهم 5 طلبة ينحدرون من مدينة بركان تقدموا بتسجيل هذه الدعوى بعد رفض الكلية تسجيلهم بدعوى أنهم لا يتوفرون على باكالوريا جديدة لموسم 2012/2013، ولكونهم أيضا موظفين. المنع الذي كان مصوغا لتوجه هؤلاء إلى القضاء قاموا بإثباته بواسطة محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، الذي أكد في المحضر الذي تتوفر « اليوم24» على نسخة منه، قرار إدارة الكلية اعتبره المتضررون قرارا بالحرمان من حق دستوري في التعليم والتسجيل في الكلية. وكان المئات من الطلبة ينتظرون هذا القرار بالكثير من التوجس، فلم يكن كافيا توقيف تنفيذه، إذ كان لدى البعض تخوفات بإقرار القرار وتمكينه من قوته القانونية، وهي الاعتبارات التي دافعت بها الكلية أمام القضاء، إلا أن القرار جاء ليؤكد حق الطلبة الحاصلين على أية باكالوريا من التسجيل في الكلية. من جانبه، أكد مراد زبوح محامي الطلبة، أن القرار الذي طعن فيه «يندرج ضمن زمرة القرارات الإدارية الموسومة بالشطط في استعمال السلطة»، وهناك وفق نفس المتحدث أسباب عديدة تجعله كذلك، حيث أن حق التعليم وفق زبوح «حق أضحى أكبر من أن يمنعه قرار إداري أو حتى مرسوم وزاري في حال وجوده، ولا حتى قانون، لأنه حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي، فالولوج اليسير للتعليم أضحى مقررا دستوريا»، قبل أن يتساءل في هذا السياق. «كيف يمنع حاملي شهادة الباكلوريا بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها، وكأننا أمام شهادة تنتهي صلاحيتها؟». زبوح أكد أيضا أن من العيوب المخالفة للقانون في القرار، أنه صدر بشكل مخالف للقانون، لكونه «لم يصدر معللا، ولا مستندا على نص قانوني يخول صدوره، بل مكتفيا بالإشارة إلى أن التسجيل مفتوح حصريا أمام الحاصلين على شهادة الباكالوريا لسنة 2012/2013 بالنسبة للطلبة غير الموظفين، أما الموظفين فلا يتم قبول طلبات تسجيلهم». وبخصوص السبب المثار أكد المحامي بهيئة وجدة، أنه ثبت من قرار عدم التسجيل، الصادر عن عميد كلية الحقوق في شخص من فوض له القيام بتسجيل الطلبة، «خال من ذكر السبب الذي استند إليه، ما عدا أن التسجيل يقتصر على الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2012 وسنة 2013، علما أن السبب هو ركن من أركان القرار الإداري، الذي يستوجب تضمنه الوقائع المادية التي تبرر صدور القرار، والمبدأ يلزم، أنه لابد لكل قرار إداري من سبب مشروع مؤسس على وسائل قانونية، وتسليم الطالب المرفوض تسجيله بقرار مكتوب ومعلل من رئيس الجامعة أو عميد الكلية، بل وتبيان سنده من مرسوم وزاري أو قانون ما، ليتبين للمدعي سبب رفض تسجيله». أسباب وأخرى جعلت المحكمة تقتنع بوجاهة مطالب الطلاب، وهذا القرار سيكون بمثابة مرجع يستند عليه آلاف الطلبة بعموم المواقع الجامعية المغربية، وحتى إن اقتضى الحال، فإن القرار سهل المأمورية على باقي المحاكم الإدارية في المدن الأخرى، حيث مكنها من اجتهاد وصف ب «الجريء».