داخل زحمة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب في النفس الأخير لولايته، تناقش لجنة العدل والتشريع مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ورغم أن الأمر لا يتعلق بالمدونة المتكاملة التي أسالت مسودتها الأولية الكثير من النقاش والجدل، فإن المشروع الذي يتضمن تعديلات محدودة، يبقى على قدر من الأهمية، سواء ارتباطا بالتفاعل مع المرجعية الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، أو في علاقة بمرافقة الإصلاح القضائي الجاري . وتتضمن مستجدات المشروع في مجال التجريم، جوانب متعلقة بجرائم جديدة، وبجرائم تمت مراجعة أركانها أو تعاريفها، فضلا عن مستجدات في مجال العقوبة ترتبط مثلا بإقرار عقوبات بديلة عن العقوبات سالبة الحرية . وإذا كانت العادة قد جرت، ضمن هذا السياق، على التركيز الإعلامي حول المواضيع القادرة على إثارة التقاطب المجتمعي، مثل: قضيتا الإعدام أو الإجهاض، اللتان يقدم المشروع تصورا جديدا لمعالجتهما، أو حول المواضيع ذات الأولوية لدى النخب الحقوقية، مثل جرائم الاختفاء القسري، تهريب المهاجرين، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. فإنه لابد من الانتباه إلى موضوع آخر، لا يقل أهمية، إنه تنصيص المشروع على جريمة الإثراء غير المشروع، التي يعاقب عليها كل ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تبث بعد توليه الوظيفة أو المهمة المزاولة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين قد عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من تصريحه السابق، ومقارنة مع مصادر دخله المشروعة . هذا التنصيص، الذي لابد من التنويه به، يأتي أولا ليعالج النقص الفادح في التشريع الحالي للتصريح بالممتلكات، والذي لا يرتب أي مسؤولية زجرية على من ثبت في حقه إثراء غير مشروع، تم ثانيا، لكي يساهم في تفعيل دستور 2011 الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأقر بضرورة الوقاية والزجر المتعلقين بالانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وثالثا، لكي يلائم التشريع الوطني في مجال التخليق مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وأساسا اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ثم رابعا، لكي يكرس لبنة جديدة في بناء النظام الوطني للنزاهة . إذا كان يمكن أن نتصور، أنه لم يكن من السهولة، إقرار هذا المقتضى الجنائي داخل المشروع، حيث يبدو أنه ووجه بقوة بحجة سياسية مباشرة، تتعلق بقابليته للاستعمال الانتقائي والانتقامي، وبحجة قانونية، تتعلق بخرق قرينة البراءة، وتحويل عبء الإثبات من جهة الإدعاء إلى كاهل المتابع . وإذا كان مبدأ الانتقاء يبقى آلية موضوعية معمولا بها في عديد من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للدولة، حيث يستحيل عمليا -خارج الاشتغال على عينة محدودة – ضمان فعالية منظومة المراقبة والتفتيش والافتحاص، فإنه علاقة بالحجة القانونية المقدمة، يبقى قلب عبء الإثبات كاستثناء على الأصل المتميز بقاعدة الإثبات على من ادّعى، أمرا معمولا به في عديد من التشريعات والقوانين، ومكرسا من خلال الفقه والاجتهادات القضائية المقارنة. أخيرا، لابد من السؤال حول مدى تناسبية العقوبات المقررة لهذه الجريمة، والتي لا تتضمن الحبس أو السجن، وتقتصر على غرامة قد تصل إلى مبلغ مليون درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة المعني بالأمر جميع الوظائف والمهام العمومية؟