منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يحدُّ من التلاعب في بيع الشقق في طور الإنجاز
نشر في اليوم 24 يوم 15 - 12 - 2013

وضع نبيل بنعبدالله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أمام البرلمان مشروع قانون جديد، يضع حدا لعقود «الإذعان» التي تضعها الشركات العقارية، تجاه المواطنين الذين يرغبون في اقتناء مساكن في طور الانجاز.
المشروع الذي يعدل قانون الالتزامات والعقود، يضع شروطا لإبرام أي عقد بين أي شركة عقارية ومواطن بشأن اقتناء سكن في طور الإنجاز. وينص المشروع المعروض حاليا على لجنة برلمانية، على أن إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز لا يتم إلا بعد حصول الشركة على رخصة البناء، وعلى ضرورة تضمين عقد البيع الابتدائي، ووصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، وحذف المشروع شرط موافقة المنعش العقاري، لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، كما نص على تحديد دقيق لمراحل ونسب دفع الأقساط ضمانا لحقوق الطرفين، وأن يتم إبرام العقد النهائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد تقديم البائع للمشتري شهادة مسلمة من المهندس المعماري تُثبت انتهاء الأشغال ومطابقتها لدفتر التحملات وبعد أداء المشتري ما تبقى من ثمن البيع المحدد في عقد البيع الابتدائي.
كما ينص على الاكتفاء بالتنصيص على إيداع البائع نسخا مطابقة للأصل من التصاميم لدى المهني المكلف بتحرير العقد، قصد تمكين المشتري من الاطلاع عليها بدل منح هذه النسخ لكل مشتر على حدة.
وهكذا، فإن المواطن الذي ينوي اقتناء هذا النوع من العقارات سيكون عليه التوقيع على عقد ابتدائي مع المنعش العقاري يتضمن وجوبا: تاريخ ورقم رخصة البناء، ووصف العقار محل البيع، ومساحته التقريبية، وثمن البيع النهائي، وكيفية الأداء. وينص المشروع على أن يؤدي المشتري قسطا من الثمن تبعا لتقدم الأشغال، حسب المراحل التالية: 5 في المئة عند إبرام العقد الابتدائي، و75 في المئة، مقسمة على ثلاث مراحل تُؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال كل مرحلة، وهي: أولا، مرحلة الأشغال الكبرى المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي. ثانيا، مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار، وثالثا، مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن، أو شهادة المطابقة، عندها يدفع المشتري 20 في المئة المتبقية عند تسلم المفاتيح. ويعطي المشروع للمشتري الحق في فسخ العقد والحصول على تعويض إذا تم تجاوز الأجل المتفق عليه لتسليم العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.