جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    مالي والنيجر وبوركينافاسو.. جلالة الملك يستقبل وزراء خارجية دول الساحل    أسعار الذهب تبصم على ارتفاع كبير    رئيس الحكومة الإسبانية: استعدنا 50% من إمدادات الكهرباء.. ونعمل على استرجاع الوضع بالكامل    الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في تأسيس شركات وهمية والتزوير    "حريق تغجيجت" يوقف 4 قاصرين    عضو في الكونغرس الأمريكي يؤكد دعم "انتفاضة الشعب التونسي" ضد قيس سعيّد    اضطرابات في مطارات المملكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا    الملك يستقبل وزراء خارجية بلدان تحالف دول الساحل    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    شبهات هجوم سيبراني بخصوص الشلل الكهربائي الشامل في إسبانيا    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى العشر الأكثر إثارة في سجّل المجلس العلمي الأعلى
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 08 - 2013

زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا،
الفتوى المتعلقة بحدّ الردة الذي يصدره الإسلام في حق المسلمين الذين يغيّرون عقيدتهم ويستبدلون الإسلام بدين آخر، والتي كشفت عنها جريدة «أخبار اليوم»، جاءت ضمن عدد آخر من الفتاوى التي قرّر المجلس العلمي الأعلى جمعها ونشرها في كتاب جديد، يغطي الفترة الممتدة بين 2004 و2012. وبعدما كان المجلس قد عبّر لوزارة العدل عام 2009 عن الرأي نفسه الذي كشفته «أخبار اليوم» أول أمس حول حرية العقيدة وموقف الدين منها؛ جدّد المجلس التعبير عن الرأي نفسه وبشكل حرفي، عندما وجّهت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والتي يرأسها المحجوب الهيبة، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبة إمدادها برأي الدين الإسلامي في مجموعة من المواضيع، المرتبطة بتحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تأخر المغرب في تقديمه إلى الهيئات الأممية منذ سنوات عديدة.

زواج المغربيات بغير المسلمين حرام حرام
زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا، «وأجمع علماء الشريعة وفقهاءها على ذلك خلفا عن سلف، ولم يقل أحد منهم بخلاف ذلك، واستدلوا على تحريم هذا النوع من الزواج بآيات قرآنية صريحة».

تعدد الزوجات حل اجتماعي لصالح المرأة والرجل
تعتبر الهيئة العلمية بالمجلس العلمي الأعلى أنه أمر من الثوابت الدينية الشرعية، «أجمع عليه أئمة الأمة وعلماءها سلفا وخلفا، حيث وردت به نصوص شرعية، قطعية الدلالة في مشروعيته وجوازه، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل على خلاف ما دلّت عليه». حكم شرعي نبّه علماء المجلس الرسمي إلى أنه مقيّد بقيد دقيق، «تتحقق به المساواة المطلوبة شرعا بين الزوجتين، فيما يجب لهما على الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما في تلك الحقوق، وعدم التقصير فيها بالنسبة إلى أحداهما على حساب الأخرى».
حكمة مشروعيته في الإسلام تتجلى حسب مجلس محمد يسّف في كونه حلا اجتماعيا وإنسانيا لصالح المرأة والرجل على السواء، «يتحقق به الحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وميثاقها في الحالات التي يثبت فيها عقم الزوجة، ويرغب الزوج في إنجاب الأولاد، أو تصاب الزوجة الأولى بمرض يتعذر معه الاستجابة للمباشرة الشرعية المعتادة بين الزوجين، بدل حصول الافتراق بين الزوجين بالطلاق، بعد قضائهما سنوات من الحياة الزوجية والمعاشرة الطيبة بينهما».

المساواة في الإرث خط أحمر
لخّصت الهيئة العلمية رأيها في مطلب المساواة في الإرث الذي ترفعه بعض الأصوات النسائية، بالقول إن هذه القضية المتعلقة بتوريث الذكر أكثر من الأنثى في بعض الحالات، وردت فيها آية المواريث وغيرها من آيات أخرى، «والتي يقول فيها الحق سبحانه: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»... ومن ثم، فإنه لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، إذ لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة».

حق الطلاق للرجل فقط
«إن أمر الطلاق وشأن إيقاعه، جعله شرع الإسلام بيد الزوج، بحكم ما أوجب عليه وأناط به من مسؤولية القوامة على الزوجة والأسرة»، تقول إحدى فتاوى المجلس العلمي الأعلى، مستدلة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لم يجعل حق الإقدام على خطوة الطلاق بيد الزوجة... «هناك نصوص شرعية صريحة في جعل الطلاق بيد الزوج، أجمع الأئمة على التمسّك بها سلفا وخلفا، إلا في حالات خاصة منصوص عليها في المؤلفات الفقهية ومدونة الأسرة المغربية».

الرياضيون يفطرون رمضان لأنهم مسافرون
«كما أن الله سبحانه أوجب الصيام عزيمة في حق من استجمع شروطه في هذا الشهر المبارك (رمضان)، فإنه عز وجل شرع كذلك رخصة الإفطار لمن كان له عذر من الأعذار الشرعية المبيحة له، من مرض أو سفر تيسيرا على العباد ورحمة بهم وتكليفا بما يطاق...»، واستنادا على ذلك، ردّ المجلس العلمي الأعلى على سؤال للجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات طرحته في الصيف الماضي بمناسبة مشاركة متسابقين مغاربة في ملتقى دولي في الخارج، بالقول إن سفر المنتخب المغربي للدراجين خارج أرض الوطن لتلك الغاية، «يعتبر من قبل السفر المباح، فيجوز له الأخذ برخصة الإفطار أثناء السفر، وعليه أن يقضي ما أفطر فيه من الأيام بعد انتهاء رمضان».

على الحائض أن تحافظ على نظافة المسجد!
بالنسبة إلى موضوع الاستفتاء المتعلق بحكم دخول الحائض إلى المسجد للتعلم والتعليم، وبعد استعراض خلاصة الفتاوى الواردة في شأنه من بعض المجالس العلمية، والاطلاع على مضمونها بين مجيز لذلك ومانع منه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة، «ارتأت الهيئة الأخذ بالقول الذي يجيز للحائض الدخول إلى المسجد للتعلم والتعليم، مع تنبيهها إلى وجوب المحافظة على المسجد ونقائه».

القتل لمن خرج من الإسلام
اعتبرت الهيئة العلمية المكلفة بالافتاء إلى الحديث عن المسلمين، أن شرع الإسلام ينظر إلى حرية العقيدة بنظر مختلف عن معتنقي الديانات الأخرى، «ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتديّنه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه».

تطليق من اكتشفت أن زوجها بهائي
جوابا عن سؤال من امرأة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن امرأة مسلمة تبيّن لها أن زوجها بهائي، اعتبر المجلس العلمي الأعلى أنه «لا يجوز لأية امرأة مسلمة تومن بالله وبنبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر أن تتزوج بمن يعتنق الديانة البهائية، ولا يحل لها ذلك بحال من الأحوال لأنه يعتبر كافرا في شرع الإسلام...». وتأسيسا على ذلك، «وعملا بشريعة الإسلام وأحكامها الربانية الحكيمة، فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة المستفتية التي تبين لها وتحقق عندها أن زوجها بهائي، أن تستمر معه في العلاقة والمعاشرة الزوجية، ويتعين عليها أن تتوقف عنها وتمتنع عنها وتفارقه في الحين، وأن تعلم أن أية علاقة تقيمها معه حينئذ، هي معاشرة غير شرعية وعلاقة آثمة، لا ينبغي أن ترضاها وتسمح بها بوصفها امرأة مسلمة، متمسكة بدينها وشرع ربها الإسلامي الحنيف، ومحافظة على أحكامه ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. وفيما يرجع لحكم معاشرتها الزوجية له قبل اكتشافها لبهائيته، لا حرج عليها في ذلك ولا إثم لانتفاء علمها به».

المسلمة لا ترث والدها المسيحي
جوابا عن سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مواطن فرنسي من مرسيليا، قال علماء المجلس العلمي الأعلى إن الفقهاء زادوا موضوع التوريث بين أناس بيانا، وتوضيحا شافيا في مختلف كتبهم الفقهية، «فأبانوا عن أسبابه وشروطه وموانعه، وعن كثير من أحكامه ومسائله». ومن موانع التوارث التي قال المجلس إنها منصوص عليها شرعا، «اختلاف الملتين بين المتوارثين، بحيث يكون أحدهما مسلما والآخر غير مسلم، وهو ما نص عليه فقهاء المذهب المالكي في مؤلفاتهم المشهورة.
وبناء على كل ما سبق، فلا يسوغ لهذه المرأة التي اعتنقت الإسلام أن ترث شيئا من أبيها غير المسلم، ولا يجوز لها ذلك حسب الأحكام الشرعية الإسلامية».

الإنجاب عبر ترحيل المني جائز
ردا على سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وزارة الصحة، حول طلب فتوى في مسألة ترحيل سائل منوي لمواطن مغربي، والإتيان به من خارج الوطن، بغية جعله في رحم زوجته؛ «فإن ترحيل سائل منوي محتفظ به لمواطن مغربي أثناء عملية جراحية، والإتيان به من خارج الوطن، قصد جعله في رحم زوجته وتلقيحه لبويضتها داخله بغية إنجاب الذرية، أمر جائز شرعا، ويعتبر بمثابة المباشرة وفي حكمها بين الرجل وزوجته، عند تعذر تحقيق ذلك الإنجاب عن طريق الاتصال العضوي المباشر بينهما لسبب أو لآخر». هذا الجواز الشرعي في مثل هذه الحال، مشروط بالتثبت والتأكد من كون ذلك السائل المنوي هو للزوج المذكور، والتيقن من ذلك بوسيلة أو أخرى، «كالوسائل الحديثة المختبرية، والمعروفة لدى الطب المعاصر، وذلك احتياطا للأنساب وحفاظا على سلامتها من أية ريبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.