زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    دلالات لزيارة رئيس الصين الودية للمملكة المغربية    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى العشر الأكثر إثارة في سجّل المجلس العلمي الأعلى
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 08 - 2013

زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا،
الفتوى المتعلقة بحدّ الردة الذي يصدره الإسلام في حق المسلمين الذين يغيّرون عقيدتهم ويستبدلون الإسلام بدين آخر، والتي كشفت عنها جريدة «أخبار اليوم»، جاءت ضمن عدد آخر من الفتاوى التي قرّر المجلس العلمي الأعلى جمعها ونشرها في كتاب جديد، يغطي الفترة الممتدة بين 2004 و2012. وبعدما كان المجلس قد عبّر لوزارة العدل عام 2009 عن الرأي نفسه الذي كشفته «أخبار اليوم» أول أمس حول حرية العقيدة وموقف الدين منها؛ جدّد المجلس التعبير عن الرأي نفسه وبشكل حرفي، عندما وجّهت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والتي يرأسها المحجوب الهيبة، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبة إمدادها برأي الدين الإسلامي في مجموعة من المواضيع، المرتبطة بتحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تأخر المغرب في تقديمه إلى الهيئات الأممية منذ سنوات عديدة.

زواج المغربيات بغير المسلمين حرام حرام
زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا، «وأجمع علماء الشريعة وفقهاءها على ذلك خلفا عن سلف، ولم يقل أحد منهم بخلاف ذلك، واستدلوا على تحريم هذا النوع من الزواج بآيات قرآنية صريحة».

تعدد الزوجات حل اجتماعي لصالح المرأة والرجل
تعتبر الهيئة العلمية بالمجلس العلمي الأعلى أنه أمر من الثوابت الدينية الشرعية، «أجمع عليه أئمة الأمة وعلماءها سلفا وخلفا، حيث وردت به نصوص شرعية، قطعية الدلالة في مشروعيته وجوازه، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل على خلاف ما دلّت عليه». حكم شرعي نبّه علماء المجلس الرسمي إلى أنه مقيّد بقيد دقيق، «تتحقق به المساواة المطلوبة شرعا بين الزوجتين، فيما يجب لهما على الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما في تلك الحقوق، وعدم التقصير فيها بالنسبة إلى أحداهما على حساب الأخرى».
حكمة مشروعيته في الإسلام تتجلى حسب مجلس محمد يسّف في كونه حلا اجتماعيا وإنسانيا لصالح المرأة والرجل على السواء، «يتحقق به الحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وميثاقها في الحالات التي يثبت فيها عقم الزوجة، ويرغب الزوج في إنجاب الأولاد، أو تصاب الزوجة الأولى بمرض يتعذر معه الاستجابة للمباشرة الشرعية المعتادة بين الزوجين، بدل حصول الافتراق بين الزوجين بالطلاق، بعد قضائهما سنوات من الحياة الزوجية والمعاشرة الطيبة بينهما».

المساواة في الإرث خط أحمر
لخّصت الهيئة العلمية رأيها في مطلب المساواة في الإرث الذي ترفعه بعض الأصوات النسائية، بالقول إن هذه القضية المتعلقة بتوريث الذكر أكثر من الأنثى في بعض الحالات، وردت فيها آية المواريث وغيرها من آيات أخرى، «والتي يقول فيها الحق سبحانه: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»... ومن ثم، فإنه لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، إذ لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة».

حق الطلاق للرجل فقط
«إن أمر الطلاق وشأن إيقاعه، جعله شرع الإسلام بيد الزوج، بحكم ما أوجب عليه وأناط به من مسؤولية القوامة على الزوجة والأسرة»، تقول إحدى فتاوى المجلس العلمي الأعلى، مستدلة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لم يجعل حق الإقدام على خطوة الطلاق بيد الزوجة... «هناك نصوص شرعية صريحة في جعل الطلاق بيد الزوج، أجمع الأئمة على التمسّك بها سلفا وخلفا، إلا في حالات خاصة منصوص عليها في المؤلفات الفقهية ومدونة الأسرة المغربية».

الرياضيون يفطرون رمضان لأنهم مسافرون
«كما أن الله سبحانه أوجب الصيام عزيمة في حق من استجمع شروطه في هذا الشهر المبارك (رمضان)، فإنه عز وجل شرع كذلك رخصة الإفطار لمن كان له عذر من الأعذار الشرعية المبيحة له، من مرض أو سفر تيسيرا على العباد ورحمة بهم وتكليفا بما يطاق...»، واستنادا على ذلك، ردّ المجلس العلمي الأعلى على سؤال للجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات طرحته في الصيف الماضي بمناسبة مشاركة متسابقين مغاربة في ملتقى دولي في الخارج، بالقول إن سفر المنتخب المغربي للدراجين خارج أرض الوطن لتلك الغاية، «يعتبر من قبل السفر المباح، فيجوز له الأخذ برخصة الإفطار أثناء السفر، وعليه أن يقضي ما أفطر فيه من الأيام بعد انتهاء رمضان».

على الحائض أن تحافظ على نظافة المسجد!
بالنسبة إلى موضوع الاستفتاء المتعلق بحكم دخول الحائض إلى المسجد للتعلم والتعليم، وبعد استعراض خلاصة الفتاوى الواردة في شأنه من بعض المجالس العلمية، والاطلاع على مضمونها بين مجيز لذلك ومانع منه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة، «ارتأت الهيئة الأخذ بالقول الذي يجيز للحائض الدخول إلى المسجد للتعلم والتعليم، مع تنبيهها إلى وجوب المحافظة على المسجد ونقائه».

القتل لمن خرج من الإسلام
اعتبرت الهيئة العلمية المكلفة بالافتاء إلى الحديث عن المسلمين، أن شرع الإسلام ينظر إلى حرية العقيدة بنظر مختلف عن معتنقي الديانات الأخرى، «ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتديّنه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه».

تطليق من اكتشفت أن زوجها بهائي
جوابا عن سؤال من امرأة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن امرأة مسلمة تبيّن لها أن زوجها بهائي، اعتبر المجلس العلمي الأعلى أنه «لا يجوز لأية امرأة مسلمة تومن بالله وبنبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر أن تتزوج بمن يعتنق الديانة البهائية، ولا يحل لها ذلك بحال من الأحوال لأنه يعتبر كافرا في شرع الإسلام...». وتأسيسا على ذلك، «وعملا بشريعة الإسلام وأحكامها الربانية الحكيمة، فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة المستفتية التي تبين لها وتحقق عندها أن زوجها بهائي، أن تستمر معه في العلاقة والمعاشرة الزوجية، ويتعين عليها أن تتوقف عنها وتمتنع عنها وتفارقه في الحين، وأن تعلم أن أية علاقة تقيمها معه حينئذ، هي معاشرة غير شرعية وعلاقة آثمة، لا ينبغي أن ترضاها وتسمح بها بوصفها امرأة مسلمة، متمسكة بدينها وشرع ربها الإسلامي الحنيف، ومحافظة على أحكامه ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. وفيما يرجع لحكم معاشرتها الزوجية له قبل اكتشافها لبهائيته، لا حرج عليها في ذلك ولا إثم لانتفاء علمها به».

المسلمة لا ترث والدها المسيحي
جوابا عن سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مواطن فرنسي من مرسيليا، قال علماء المجلس العلمي الأعلى إن الفقهاء زادوا موضوع التوريث بين أناس بيانا، وتوضيحا شافيا في مختلف كتبهم الفقهية، «فأبانوا عن أسبابه وشروطه وموانعه، وعن كثير من أحكامه ومسائله». ومن موانع التوارث التي قال المجلس إنها منصوص عليها شرعا، «اختلاف الملتين بين المتوارثين، بحيث يكون أحدهما مسلما والآخر غير مسلم، وهو ما نص عليه فقهاء المذهب المالكي في مؤلفاتهم المشهورة.
وبناء على كل ما سبق، فلا يسوغ لهذه المرأة التي اعتنقت الإسلام أن ترث شيئا من أبيها غير المسلم، ولا يجوز لها ذلك حسب الأحكام الشرعية الإسلامية».

الإنجاب عبر ترحيل المني جائز
ردا على سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وزارة الصحة، حول طلب فتوى في مسألة ترحيل سائل منوي لمواطن مغربي، والإتيان به من خارج الوطن، بغية جعله في رحم زوجته؛ «فإن ترحيل سائل منوي محتفظ به لمواطن مغربي أثناء عملية جراحية، والإتيان به من خارج الوطن، قصد جعله في رحم زوجته وتلقيحه لبويضتها داخله بغية إنجاب الذرية، أمر جائز شرعا، ويعتبر بمثابة المباشرة وفي حكمها بين الرجل وزوجته، عند تعذر تحقيق ذلك الإنجاب عن طريق الاتصال العضوي المباشر بينهما لسبب أو لآخر». هذا الجواز الشرعي في مثل هذه الحال، مشروط بالتثبت والتأكد من كون ذلك السائل المنوي هو للزوج المذكور، والتيقن من ذلك بوسيلة أو أخرى، «كالوسائل الحديثة المختبرية، والمعروفة لدى الطب المعاصر، وذلك احتياطا للأنساب وحفاظا على سلامتها من أية ريبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.