قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، رأيا استشاريا حول «مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين» استجابة لطلب تلقاه من رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان، في 13 شتنبر 2013. المجلس، أبدى تحفظات على بعض أحكام مشروع القانون، أبرزها عدم اعتماده في أحكامه العامة على قانون الشغل؛ معتبرا أنه «يجب التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين»، خاصة: الحرية النقابية والحق في التنظيم، المساواة في الأجور، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الأساسية. وفي هذا السياق، يدعو المجلس، في رأيه الاستشاري، الذي حصلت «اليوم24» على نسخة منه، إلى اعتماد مقتضيات مدونة الشغل التي تنص على أنه «يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل»، كما دعا إلى إدماج المادة 10 من مدونة الشغل التي تنص على أنه «يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا» مشيرا في الوقت نفسه إلى عدة فصول من مدونة الشغل التي يجب إدماجها في قانون العمال المنزليين، مثل الحق في الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر، وحق الأجير في أن يسلم بطاقة شغل، وأن يعمل صاحب البيت على إطلاع عامل المنزل كتابة، لدى تشغيله، على المقتضيات المتعلقة باتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها، والنظام الداخلي، ومواقيت الشغل، وأساليب تطبيق الراحة الأسبوعية، والمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات، وتواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه، ورقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما يدعو المجلس إلى اعتماد بنود قانون الشغل المحددة لساعات العمل العادية للعاملين في 2288 ساعة في السنة، أو 44 ساعة في الأسبوع. وبخصوص سن تشغيل العمال المنزليين، تحفظ المجلس على ما جاء في مشروع القانون من إمكانية تشغيل القاصرين ما بين 15 و18 عاما، شريطة عدم قيامهم بأعمال خطيرة، ودعا إلى اعتماد سن 18 عاما، حسبما ينص عليه الدستور، وقانون الشغل والاتفاقيات الدولية. وبخصوص سن التقاعد، لاحظ المجلس أن مشروع القانون، لا يحدد سن التقاعد للعامل المنزلي، مقترحا اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدده في 60 عاما. ولضمان حماية قانونية شاملة لعمال المنازل، باعتبارهم «الطرف الأضعف» في العلاقة التعاقدية، يقترح المجلس في هذا الباب التنصيص على مقتضى قانوني بالبطلان التلقائي لأي شرط تعاقدي يهدف إلى الحد من الحقوق التي يكفلها القانون الذي ينظم العمل المنزلي أو أحكام مدونة الشغل. ويذكر أن الحكومة سبق أن صادقت على أول مشروع قانون للعمال المنزليين، وإحالته على البرلمان.