الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة    "الفيفا" تحدد موعد زيارة مجسّم كأس العالم للأندية 2025 للوداد الرياضي    حصيلة: الأخبار الزائفة المتعلقة بالأمن تراجعت بشكل قياسي هذا العام    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث            احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي            "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا أبرز ما جاء به مشروع النظام الداخلي لمجلس الشرق
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 10 - 2015

على مجلس جهة الشرق، قبل شروعه في مناقشة النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي من المقرر أن يعقدها يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر، -عليه- أولا، المصادقة على مشروع النظام الداخلي، الذي لم يتوصل إلى "نسخة نهائية" في الجلسة الأولى، التي عقدت اول أمس الإثنين، واتفق على أن يحال المشروع على لجنة ضمت المعارضة والأغلبية لإعداد النسخة، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس في التاريخ المذكور.
حيث أن المعارضة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وضعت ملاحظات كثيرة على مجموعة من المواد، التي قالت بأنها تحتاج لتعديل، بل إلى إلغاء بعض المقتضيات، إما لأنها تكررت، أو لأنها لم تكن هناك جدوى لوضعها في النظام، أو لأنها تخالف المقتضيات القانونية.
من المواد التي إعتبرها بعض المتابعين انها مواد مهمة في مشروع النظام، والتي دار حول بعضها الكثير من النقاش، وقدمت فيها تعديلات جوهرية، نجد المادة السابعة التي تنص في إحدى فقراتها على أنه "في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر باخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة"، فورود مصطلح "إخلاء" إعتبره الكثير من الأعضاء أنه لا يناسب المواطنين الذين يحضرون للجلسة لمتابعة أطوارها.
ومن المواد الأخرى التي يراها البعض أنها مهمة، المادة 13 التي تنص على أنه "يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك"، وتورد المادة نفسها أنه "تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق".
من المواد التي أثارت نقاشا كبيرا بالمجلس، المادة 43 ، التي تنظم استعمال الوسائل السمعية البصرية بل وتمنع في فقرتها الثانية على العموم التصوير "تستعمل الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس بامر من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل".
أسماء اللجان الدائمة وعددها، نصت عليها المادة 44، حيث انه وفق هذه المادة يحدث المجلس 7 لجان دائمة الأولى تحت اسم "لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عدد أعضائها 8 أعضاء"، فيما اللجان الستة الأخرى هي على التوالي لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لجنة إعداد التراب، لجنة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لجنة التجهيزات والبنيات التحتية لجنة التعاون والشراكة وتشجيع الاستثمار، حيث عدد أعضاء كل لجنة في 7 اعضاء.
لجنة من هذه اللجان وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تخصص رئاستها للمعارضة، في هذا السياق نصت المادة 47 من مشروع النظام نفسه على أنه "تخصص بناء على مداولة المجلس، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لعضوة أو عضو من المعارضة. وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه".
القرارت المتخذة هي الأخرى تجد طريقها إلى الرأي العام عبر نشر ملخصها، حيث أن المادة 104 تؤكد على أنه "يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر الجهة، كما يمكن نشره بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.