على مجلس جهة الشرق، قبل شروعه في مناقشة النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي من المقرر أن يعقدها يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر، -عليه- أولا، المصادقة على مشروع النظام الداخلي، الذي لم يتوصل إلى "نسخة نهائية" في الجلسة الأولى، التي عقدت اول أمس الإثنين، واتفق على أن يحال المشروع على لجنة ضمت المعارضة والأغلبية لإعداد النسخة، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس في التاريخ المذكور. حيث أن المعارضة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وضعت ملاحظات كثيرة على مجموعة من المواد، التي قالت بأنها تحتاج لتعديل، بل إلى إلغاء بعض المقتضيات، إما لأنها تكررت، أو لأنها لم تكن هناك جدوى لوضعها في النظام، أو لأنها تخالف المقتضيات القانونية. من المواد التي إعتبرها بعض المتابعين انها مواد مهمة في مشروع النظام، والتي دار حول بعضها الكثير من النقاش، وقدمت فيها تعديلات جوهرية، نجد المادة السابعة التي تنص في إحدى فقراتها على أنه "في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر باخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة"، فورود مصطلح "إخلاء" إعتبره الكثير من الأعضاء أنه لا يناسب المواطنين الذين يحضرون للجلسة لمتابعة أطوارها. ومن المواد الأخرى التي يراها البعض أنها مهمة، المادة 13 التي تنص على أنه "يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك"، وتورد المادة نفسها أنه "تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق". من المواد التي أثارت نقاشا كبيرا بالمجلس، المادة 43 ، التي تنظم استعمال الوسائل السمعية البصرية بل وتمنع في فقرتها الثانية على العموم التصوير "تستعمل الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس بامر من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل". أسماء اللجان الدائمة وعددها، نصت عليها المادة 44، حيث انه وفق هذه المادة يحدث المجلس 7 لجان دائمة الأولى تحت اسم "لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عدد أعضائها 8 أعضاء"، فيما اللجان الستة الأخرى هي على التوالي لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لجنة إعداد التراب، لجنة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لجنة التجهيزات والبنيات التحتية لجنة التعاون والشراكة وتشجيع الاستثمار، حيث عدد أعضاء كل لجنة في 7 اعضاء. لجنة من هذه اللجان وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تخصص رئاستها للمعارضة، في هذا السياق نصت المادة 47 من مشروع النظام نفسه على أنه "تخصص بناء على مداولة المجلس، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لعضوة أو عضو من المعارضة. وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه". القرارت المتخذة هي الأخرى تجد طريقها إلى الرأي العام عبر نشر ملخصها، حيث أن المادة 104 تؤكد على أنه "يعلق ملخص المقررات في ظرف عشرة أيام بمقر الجهة، كما يمكن نشره بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها".