كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحتضن الدرس الافتتاحي لماستر المنازعات المدنية والتجارية    "وسيط المملكة" يسجل ضعف تفاعل الإدارة مع مراسلاته وتوصياته ويدعو لتحسين زمن رد الحقوق لأصحابها    و"هبيولوجيا" الخطاب.. أو حين يصبح العبث منهجا سياسيا    حقوقيون يسجلون استمرار قمع حرية التعبير وينبهون إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية    تراجع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو خلال نهاية عام 2024    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و805    وزير الخارجية السوري يدعو من قطر إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده    اضطرابات في حركة النقل بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إنجلترا وألمانيا    نسيم الشاذلي يثير الجدل بخطوة مفاجئة بعد استبعاده من قائمة الوداد    مسرحية "هم" تمثل المغرب في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي    هكذا كنت (أحتفل) بنهاية السنة في السجن    برنامج الجولة 18 من البطولة الاحترافية ومواعيد المباريات المؤجلة    انتحار اللاعب الأوروغوياني أكونيا    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    رسمياً.. بلدان إفريقيان يشرعان في إنتاج الغاز الطبيعي    انطلاق أشغال مؤتمر الألكسو ال14 لوزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان    الناظور..جمعية مغرب الثقافات والفنون تنظم الدورة الثانية لمهرجان أنيا للثقافة الأمازيغية    وقفة احتجاجية تضامنا مع سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز    دوري أبطال إفريقيا: الرجاء الرياضي يفوز على ضيفه ماميلودي صن داونز '1-0'    عصابة للتنويم المغناطيسي تسرق ملايين الدينارات بلمسة كتف في بغداد    تاوسون تتوج بدورة أوكلاند للتنس بعد انسحاب اليابانية أوساكا    برشلونة يعلن جاهزية لامين يامال    انخفاض المبيعات السنوية لهيونداي موتور بنسبة 1,8 بالمائة    "ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتطوير تجربة التواصل الاجتماعي    خبراء مغاربة يؤكدون عدم وجود تهديد استثنائي من "فيروس HMPV"    تفاصيل متابعة جزائري بالإرهاب بفرنسا    فيروس رئوي جديد يثير قلقا عالميا    المغرب يفرض "رسما مضادا للإغراق" ضد الأفران الكهربائية التركية    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    آخر الأخبار المثيرة عن حكيم زياش … !    إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات مع حماس بقطر وكتائب القسام تنشر فيديو لرهينة في غزة    المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد    بايدن يمنح وسام الحرية لشخصيات    المشاركون في النسخة ال16 من لحاق أفريقيا ايكو رايس يحطون الرحال بالداخلة    هزيمة جديدة للمغرب التطواني تزيد من معاناته في أسفل ترتيب البطولة الاحترافية    حادث سير بشارع الإمام نافع في طنجة يعيد مطالب الساكنة بوضع حد للسرعة المفرطة    أمن مراكش يحجز 30 ألف قرص طبي    5.5 مليار بيضة و735 ألف طن من لحوم الدواجن لتلبية احتياجات المغاربة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    "نصاب" يسقط في قبضة الشرطة    جنازة تشيّع السكتاوي إلى "مقبرة الشهداء".. نشطاء يَشهدون بمناقب الحقوقي    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من أقاليم الشمال    تامر حسني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودته لبسمة بوسيل    سليم كرافاطا وريم فكري يبدعان في "دا حرام" (فيديو)    خبراء يحذرون من استمرار تفشي فيروس "نورو"    تشاينا ايسترن تطلق خط شنغهاي – الدار البيضاء    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    









التخلي والتجريد
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 10 - 2015

نشرت بعض الجرائد في الأسبوع الماضي أخباراً غير مُؤكدة حول اعتزام مكتب مجلس النواب إحالة لائحة بأسماء النواب الذين يقترح على المجلس الدستوري تجريدهم من الصفة البرلمانية بسبب تغييرهم لانتمائهم السياسي، وهو ما يقتضي التذكير بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لمسطرة التجريد، وطرح بعض الخلاصات الأساسية حول الموضوع.
لقد نص الدستور في فصله 61 على أنه يُجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
من جهته، جاء النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته العاشرة، لتدقيق فعل «التّخلي»، حيث اعتبر أن هذا الأخير يعتبر «تصرفاً إرادياً وشخصياً يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل».
قبل أن ينتقل في باقي فقرات المادة إلى تحديد مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني، من خلال قيام مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد مواقفه كتابة داخل أجل 15 يوماً من تاريخ توصله بمراسلة المكتب، مع التأكيد على أن الدعوة تكون بإحدى وسائل التبليغ القانونية، ليصدر المكتب بعد ذلك مُقرراً يثبت واقعة التخلي ويردفه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل محدد.
أما القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 33.15، فانطلاقاً من المادة 20 منه، عمل على توسيع جزاء التجريد المرتبط بالتخلي، عن العضوية كذلك، في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية.
الاجتهادات التي جاء بها المجلس الدستوري في قراراته الصادرة في صيف 2015، وهو ينظر في مطابقة القوانين التنظيمية الأربعة المتعلقة بالجهات، بالجماعات، بمجالس العمالات والأقاليم، وبالأحزاب السياسية، أكدت على العناصر التالية:
– التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان ينحصر في من تخلّى إراديا وشخصياً عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
– عندما يتعلق الأمر بجزاء ربطه الدستور بسبب محدد، فإنه لا يجوز للمُشرع إضافة سبب آخر لترتيب الجزاء نفسه.
– أهمية عملية التأكد من التخلي التي يباشرها مكتب مجلس النواب داخل مسطرة التجريد من الصفة البرلمانية، والتي تنتهي بقرار للمحكمة الدستورية.
– تعميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لعملية التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان، على كل من تخلى عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، يظل في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
– إن وضع الحزب حداً لانتساب أحد أعضائه الذين يزاولون انتداباً انتخابياً، لا يمكن تكييفه كواقعة تخلي عن الانتماء السياسي، وبالتالي لا يمكن أن يترتب عنه أثر التجريد من صفة العضوية التمثيلية المزاولة، لأن ذلك سيعتبر مساسا بالانتداب الانتخابي، وتوسعاً في تطبيق الفصل 61 من الدستور، وهو ما من شأنه أن يشكل مخالفة واضحة للدستور.
كل هذه الخُلاصات تجعل مكتب مجلس النواب مُطالباً بإعفاء النواب الذين تم طردهم والتشطيب عليهم من قوائم العضوية داخل أحزابهم، من مسطرة التأكد من واقعة التّخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه للبرلمان، لأن الرابطة القانونية التي – كانت – تجمعهم مع تنظيماتهم الحزبية تم قطعها بقرار خارج إرادتهم الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.