بعد صدور القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة بالجريدة الرسمية، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المذكور. وحسب ما أورد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، فإن مشروع المرسوم المذكور يحدد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا من طرف الدولة. وينص المشروع على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، والذين يبلغ عددهم 240 ألف طالب، على أساس أن تتحمل الدولة مصاريف اشتراكاتهم بكلفة تقدر ب120 مليون درهم، في وقت يلزم الطلبة الذين يتابعون دراستهم في القطاع الخاص بأداء اشتراك يقدر ب400 درهم. وجدير بالذكر، أن القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ينص على استفادة الطلبة الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو تكوين الأطر التابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته، من التغطية الصحية، بشرط أن يكون الطالب مسجلا في المؤسسة بكيفية قانونية، وأن لا يتجاوز عمره 30 سنة، وأن لا يكون مستفيدا، بصفته مؤمنا أو من ذوي حقوق مؤمنين، من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها. وعلى هذا الأساس، سيكون من حق الطلبة الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لتلك الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين، ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة والطب العام، والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الاشعاعي، والفحوص الطبية المصورة، وغيرها من العلاجات.