مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    "الماط" يقصي الوداد من كأس العرش    دورو يطفئ حلم الليغا في اللحظات الأخيرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو على مواقع التواصل يطيح بلصّين في سلا    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    المغرب فرنسا.. 3    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفاع عن القضاء الإداري ….. دفاع عن الأصلح
نشر في اليوم 24 يوم 29 - 06 - 2015

جاء في المادة 18 من مشروع القانون بمثابة المسطرة المدنية على أن من جملة ما تختص به المحاكم الابتدائية القضايا الإدارية بحيث نقل تقريبا كل الاختصاصات بمقتضى الماد 21-4 التي نصت عليه المادة 8 من القانون40.91 المحدث المحاكم الإدارية ، وهذا توجه ينسجم مع مضمون ميثاق ورش إصلاح العدالة الذي انبنى في كليته على توحيد النظام القضائي وجعل البث في المنازعات الإدارية بواسطة قسم يتكرر داخل المحاكم بتعدد درجات التقاضي . والتخصص مبدأ دستوري يستشف من الفصل 127 من الدستور الذي نص على أن إحداث المحاكم العادية والمتخصصة يكون بمقتضى القانون ، في المقابل هل تفسير التخصيص يكون بما ذهب إليه مشروع المسطرة المدنية؟؟ بمعنى هل وجود قضاء إداري متخصص يكون بتثبيته في المحاكم العادية كقسم أم يقتضي الأمر بناء هياكله في إطار نوع من الازدواجية خصوص إذا علمنا أن مشروع إصلاح العدالة سابق للإصلاح الدستوري من حيث بداية الاشتغال فيه ومداولاته وتصوراته وهذا ما جعل مطلب وحدة القضاء السابق يتنافى وروح الدستور ، ويمكن التساؤل أيضا عن ضرورة معالجة التخصص القضائي بمقتضى القانون هل يكون بنص واحد وأوحد أم بنصوص متعددة مراعاة لطبيعة التخصص وتنوعه؟.
وهذه جملة أسئلة إن صح التعبير "واجبة" و تتطلب الإجابة عليها في تقديري استحضار الفلسفة التي أطرت نشوء المحاكم الإدارية التي تؤثر في كل دارس في الاتجاه الذي يجعل منه أقرب إلى تبني القضاء الإداري المستقل عوض ما ذهب إليه مشروع قانون المسطرة المدنية.
ويبقى وضع مكانة القضاء الإداري في إطاره القانوني والدستوري مفيد جدا إلا أنه يبقى قاصرا عن التعبير عن أهميته داخل بنية الدولة باعتباره مؤسسة تزاوج بين الحرص على المشروعية وضبط التوازنات داخل منظومة تدبير الشأن العام ، وفي المقابل فوضعه في إطار سياقه التاريخي وتناوله كمؤشر للانتقال الديمقراطي يعطي دليلا قاطعا على وجوب الإبقاء على المحاكم الإدارية على شكله الحالي مع العمل على تطويره ، ويضع مقترحي تضمينه كقسم يتكرر داخل المحاكم العادية أمام موقف تاريخي ضعيف لا يسند أطروحتهم التوحيدية للنموذج القضائي المغربي بل ربما سيدفعهم إلى مراجعة مواقفهم .
والكل يعلم أن القضاء الإداري تأسس بخطاب ملكي تاريخي لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ممهد تناول فيه (في إطار التحول الديمقراطي) الوسائل المؤسساتية التي تضمن صيانة الحقوق والحريات وإحقاق دولة القانون ، فركز الخطاب الملكي على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والقضاء الإداري ، وجاء في نص الخطاب :"إلى حد الآن ليس لنا هنا في المغرب إلا غرفة واحدة في المجلس الأعلى للنظر في المشاكل بين المواطنين والسلطة، أو المواطنين والإدارة، لأنني أميز جيدا بين السلطة والإدارة والدولة. فهذه الغرفة الإدارية لا تستطيع أن تنظر وتبت في كل القضايا ولاسيما أن الدولة اليوم تضع يدها على كل شيء، بحيث أن الكهرباء للدولة والماء للدولة. إذن على الدولة أن تضع حدا لتصرفاتها سواء كانت تصرفات السلطة أو الإدارة أو تصرفات الدولة نفسها." وجاء فيه أيضا أنه "إذا ما لم يتم الاتفاق على استئناف هذه الجهة يمكن للمتقاضي أن يتوجه إلى غرفة أخرى، وفيما إذا وقع الخلاف فعلى المحاكم الإدارية أن تجتمع بكاملها تحت إشراف الغرفة الإدارية الموجودة بالمجلس الأعلى وتقول كلمتها النهائية، وهذا هو الإطار الحقيقي لدولة القانون."
يحق لنا التساؤل الآن عن السبب الذي جعل المجلس الاستشاري يرقى إلى مجلس وطني مطورا في أنماط اشتغاله على حماية حقوق الإنسان ومحافظا على استقلاليته ومتمتعا بحصانة وحماية دستورية ، في مقابل تحجيب دور القضاء الإداري هيكليا بالرغم من كونهما وليدا نفس اللحظة التاريخية ويقتسما نفس الدور ألا وهو تأمين التحول الديمقراطي بالبلاد لمدة تزيد عن 20 سنة .
فالفلسفة التي تحكمت في إنشاء القضاء الإداري كانت في سياق الانفتاح الديمقراطي والانتقال إلى واقع جديد تمارس فيه الحقوق والحريات بصيغة مضمونة للجميع وتعرف فيه الإدارة حدودها ولا تتعسف في استعمال امتيازاتها وممارسة صلاحياتها، وهذا ما راعه القاضي الإداري في مجموع أحكامه منذ إحداث المحاكم الإدارية بحيث استحضر رغبة الكل في الانتقال إلى نمط جديد للسلطة تنبني على الديمقراطية والموازنة بين ما هو داخل في الصالح العام وما ينحو إلى حماية الصالح الخاص ، وجعل الإدارة لا تمتنع فقط على مخالفة القانون بل تتصرف في إطار القانون بمعنى لا تأمر بفعل شيء أو الامتناع عن الفعل إلا بموجب القانون متوسما مطابقة القانون في تصرفات الإدارة والسلطة والدولة دون مساسا ببنيته واستمراريتها. كما جعل أمر التمتع بالحريات والحقوق مبدأ تضبطه قواعد عدة لا تجعل من الأخيرة مرادفا للفوضى.
فتتويج المسلسل التراكمي لعمل المحاكم الإدارية في إطار ورش الإصلاح والمقتضيات المتقدمة للدستور الحالي يجب أن يستحضر هذا البعد التاريخي الذي لا يمكن تجاهله بتحجيب هياكلها الذي نخاف أن ينتج تحجيبا موازيا يمس دوره في ضمان أسس سليمة لممارسة السلطة والحرية، وأيضا فطبيعة التحول الديمقراطي التي تتسم بكونها عملية مستمرة في إنتاج تأثيراتها وتتطور في اتجاه تقدمي نحو استيعاب لمجموع المتغيرات ستتأثر لا محالة بهذا التوجه الجديد للتعامل مع هذا القضاء المتخصص على اعتبار كون التحول الديمقراطي كان بموازاة مع وجود محاكم إدارية مستقلة هيكليا ووظيفيا ، فالاتجاه التقدمي له والتحجيب الهيكلي للقضاء الإداري لا ينتج إلا ما حاول المغرب تفاديه والخروج منه.
كما لا يخفى علينا أيضا اللحظة التاريخية الأخرى التي بدأت مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر توليه الحكم والتي عرفت تغييرا كبيرا على مستوى تدبير الشأن العام جعل من الانتقال الديمقراطي والمفهوم الجديد للسلطة كنمط جديد لتدبير شؤون الدولة إلى غير ذلك من التغييرات الكبرى التي أثرت إيجابيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتي استوعبت أهمية القضاء الإداري والتي تظهر في نص كلمة جلالة الملك التي ألقاها أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء سنة 2000 " … كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس الدولة يتوج الهرم القضائي لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين" .
وهذا توجه تأكد أيضا في مذكرة تقديم لقانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية الذي جاء فيه من بين أهدافه الحفاظ مرحليا (أي وقتيا ) على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى وفق التوجيهات الملكية السامية .
وأما هذه المعطيات لا يسعنا إلا أن ننادي بإعادة النظر في المقتضيات التي جاء بها ميثاق إصلاح العدالة مشروع المسطرة المدنية فيما يخص القضاء الإداري في أفق بناء هرم قضائي مزدوج .
وقد ينكر علينا البعض أن هذا المطلب متجاوز لسببين هو حسم الحوار في وحدة القضاء والثاني هو كون هذا المطلب هو في ظاهره مهم لكنه في باطنه دعوة إلى استنساخ التجربة الفرنسية التي لم تعد نموذجا يقتدى به ولا يمكن أن نرتكن إليه وهذا كلام مردود عليه لمسألتين تتمثل الأولى في كون حسم المشروع في نظام الوحدة لا يمنع من إعادة النظر فيه نظرا لكون تصوراته كما قلنا سابقة للإصلاح الدستوري الذي جاء بمقتضيات جديدة لا تعزز هذا التوجه تتجلى أبرزها في وجوب إنشاء محاكم متخصصة بموجب القانون (الفصل 127) وإقرار ضمانات تأديب القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تحدث عن أعلى هيئة للقضاء الإداري وليس عن قسم يتكرر في الدرجات العليا للتقاضي (الفصل 114) وضمانة من ضمانات أخرى للمحاكمة العادلة ( الفصل 120) .
والمسألة الثانية تتجلى في كون :
* التجارب التي نهلت من التنظيم القضائي الفرنسي في الشق المتعلق بالمنازعات الإدارية أخذت منه ما يوافق خصوصياتها وطبيعة توجهها القضائي لكنها لم تعمل على تضمينه في إطار المحاكم العادية ( مصر ، تونس..)
* أن نشوء القضاء الإداري في فرنسا كان في أحضان الإدارة ابتداء من الإدارة القاضية والقضاء الإداري المحجوز والقضاء الإداري المفوض وصولا إلى استقلال القضاء الإداري ، بحلاف المحاكم الإدارية المغربية نشأت في أحضان القضاء بعيدا عن الإدارة ، والفرق أنه في فرنسا كان لحماية الإدارة بينما في المغرب كانت النشأة لحماية الحقوق والحريات.
* التوجهات الحديثة ما بعد الربيع الديمقراطي يقوي من هذا النوع من التخصص القضائي في إطار مستقل هيكليا وتنظيميا ووظيفيا فنجد الدستور التونسي في الفصل 116 نص على أن القضاء الإداري يتكون من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية، ويختص بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون ، كما جعل معه الفيصل في اختصاصات الهيئات المركزية واللامركزية إذا وقع تنازع فيها بمقتضى الفصل 142 .
وفي الأخير عن الأفكار السابقة هي دعوة إلى مراجعة التصور المبسط حول القضاء الإداري الذي جاءت به المشاريع التي تهم القضاء والذي اختزل أهميته ومحوريته في قالب شكلي اتخذ له قسم متكرر كمظهر خارجي له ، وهي تذكير بأن السياقات التي تحكمت في نشوء القضاء الإداري لا زالت قائمة ومستمرة خاصة فيما يتعلق بمواكبة العملية الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.