الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لسحب البساط من تحت المبادرة التشريعية للبرلمان بخصوص القانون التنظيمي لتقصي الحقائق تطرح مشكلة سياسية وأخلاقية ودستورية. مشكلة سياسية لأن إقدام الحكومة على عرض مشروع قانون تنظيمي على أنظار مجلس الحكومة لم يكن نابعا من إرادة نفس الحكومة التي كانت منخرطة في دعم المبادرة التشريعية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول من يملك سلطة القرار السياسي داخل الحكومة؟ ومن يستطيع أن يتدخل في آخر لحظة لتعطيل المبادرة التشريعية للبرلمان بعدما قطعت أشواطا مهمة في مناقشة مقترحي القانون التنظيمي الذي تقدم بهما كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية؟ ما حصل يعبر أيضا عن مشكلة أخلاقية، ذلك أن الحكومة تملصت من التزام أخلاقي عبّر عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بدعم المبادرة التشريعية لمجلس النواب، وصرح بأن الحكومة لا تفكر في تقديم مشروع قانون تنظيمي يخص إحدى الصلاحيات الرقابية للبرلمان، قبل أن تقرر الحكومة فجأة مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتقصي الحقائق، في غياب الوزير المعني بالموضوع! ما حصل يعبر عن قراءة تحاول أن تحصر المبادرة التشريعية للقوانين التنظيمية في الحكومة اعتمادا على الفصل 49 من الدستور الذي يجعل المجلس الوزاري يتداول في مشاريع القوانين التنظيمية، ضاربة عرض الحائط بما ينص عليه الفصل 85 من الدستور: «لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب». إن التنصيص على «مقترحات القوانين التنظيمية» في الفصل 85 من الوثيقة الدستورية مرتين يعتبر دليلا قاطعا على إرادة المشرع الدستوري وإيمانه بالدور التشريعي للبرلمان على هذا المستوى، كما أن القول بوجوب مرور مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري قصد التداول فيها، لا يعني بالضرورة عدم أحقية البرلمان في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية، ذلك أن الفصل 49 تحدث عن مشاريع القوانين التنظيمية، ولم يتحدث عن مقترحات القوانين التنظيمية. إن القوانين التنظيمية، باعتبار مكانتها الدستورية كقوانين مكملة أو مفسرة للدستور، لا تعني انفراد الحكومة بحق المبادرة فيها، وترك المبادرة للبرلمان في مجال القانون العادي، ذلك أن بعض القوانين العادية تكتسب صبغة مهمة بالنسبة للمجتمع تتجاوز في كثير من الأحيان بعض القوانين التنظيمية. كما أن المشرع الدستوري، الذي أعطى البرلمان حق تعديل أسمى وثيقة قانونية في البلاد وهي الدستور، لا يمكن أن يحرمه من حق التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية. إن ما حصل يعتبر مؤشرا مقلقا على تنامي إرادة بعض مراكز النفوذ التي تحاول إفراغ الدستور من محتواه الديمقراطي، وهي الإرادة نفسها التي ترفض، إلى حدود الساعة، نشر بعض المراسيم التنظيمية الهامة في الجريدة الرسمية رغم مصادقة مجلس الحكومة عليها. إنها مؤشرات مقلقة تدعو الجميع إلى وقفة حقيقية لتقييم مسار التجربة الحالية والتأمل في حصيلتها من الناحية السياسية والديمقراطية قبل فوات الأوان.