عاد الجدل من جديد إلى منطقة الريف حول الحقوق الفردية، والمرتبطة أساسا بالعلاقات الجنسية. فبعد الجدل الذي أثير حول الملف الذي عرف ب"قبلة الناظور"، أعادت فضيحة المستشار الجماعي بجماعة إمزرون (18 كلم جنوب مدينة الحسيمة)، الذي ضبط رفقة طالب يدرس بكلية العلوم والتقنيات ب"بوكيدان"، وهما يمارسان الجنس أعادت الجدل من جديد حول هذه الحقوق، فمباشرة بعد إدانتهما من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الخميس المنصرم بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق كل واحد منهما، خرج بعض المتابعين للملف من دعاة الحرية الفردية لينتقذو الحكم واصفين إياه ب"القاسي". الحكم بالعقوبة الحبسية المذكورة، والغرامة، هو أقصى ما ينص عليه الفصل المؤطر للمتابعة القضائية التي حركتها النيابة العامة في حق المعنيان، حيث ينص الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد"، وهو ما يعني أنه صدرت في حقهما أقصى العقوبات. في هذا السياق، دخلت جمعية الريف لحقوق الإنسان على الخط، حيث أكدت في بيان لها توصل "اليوم24″ بنسخة منه أن "تجريم" المثلية الجنسية و المعاقبة عليها "متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة و التزامها:حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان". الجمعية التي يوجد مقرها بالناظور، أكدت أن المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن: "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، كما سبق للجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في تعليقها العام رقم 20 وفق نفس المصدر أن اعتبرت أن عبارة " غير ذلك من الأسباب" تشمل الميل الجنسي. جمعية الريف لحقوق الإنسان، اعتبرت الحكم الصادر ضد المتهمين "حكما قاسيا، و يناقض الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان"، ودعت إلى "إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس"، باعتبار ذلك "تمييزا مبنيا على الميول الجنسية، انسجاما مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان و مع الدستور".