أدانت جمعية الريف لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد عضو المكتب المسير لجماعة إمزورن بمدينة الحسيمة، والذي يبلغ من العمر 60 سنة، وفي حق طالب بكلية العلوم والتقنيات بجماعة بوكيدان، و يبلغ من العمر 21 سنة، على خلفية اتهامهما ب"ممارسة الشذوذ الجنسي" و"الإخلال بالحياء العام". وأكدت الجمعية ذاتها أن الحكم لمدة ثلاث سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000، الأسبوع الماضي، يعتبر حكما قاسيا، و يناقض الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، حسب بلاغ توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية". ودعت الدولة إلى إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس، باعتبار ذلك تمييزا مبنيا على الميول الجنسية، انسجاما مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان و مع الدستور. وتستند الجمعية موقفها من الفصل 489 من القانون الجنائي على أنه: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد". هذا و بغض النظر عن ثبوت تلك الأفعال من عدمه، فإن تجريم المثلية الجنسية و المعاقبة عليها متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة و إلتزامها « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان". وتعود تفاصيل القضية، و تعود تفاصيل القضية إلى ليلة السبت 13 دجنبر 2014، حين تم توقيف المعنيين و هما في سيارة في ملكية الجماعة، في خلاء بالقرب من الطريق المؤدية إلى مطار الشريف الإدريسي ، حيث تم ضبطهما وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.