جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب. المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛ بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ». وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول. وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.