كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 01 - 2025

في إطار المبادرة الملكية لإعادة النظر في مدونة الأسرة وعلاقة بإحالة أرضية مراجعة المدونة إلى المجلس العلمي الأعلى( ج.ر= جريدة رسمية عدد 3575 بتاريخ 6 مايو 1981 ) لإبداء رأيه في مجموعة من المسائل التي تتطلب رأيا شرعيا بشأنها، أبدى هذا المجلس تحفظه بخصوص ثلاث حالات استنادا إلى نصوص قطعية الدلالة والثبوت وأسبغ موافقته الشرعية على تغييرات أخرى من بينها استمرارية حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها بخلاف الوضعية الحالية التي تُقِرُّ بسقوط حضانة المطلقة عند زواجها مما يجعلها أمام أمرين أحلاهما مُرٌّ إما العنوسة لرعاية أولادها وإما الزواج مع سقوط حضانتها.
ونفس الوضعية، مع اختلاف الفارق، تعيشها الأرملة المستفيدة من نصيبها في معاش زوجها المُتوَفَّى حيث تُجبَر بقوة القانون، وليس شرعا، بالبقاء دون زواج تحت طائلة سقوط حقها في معاش الأرملة المخول لها.
وهنا تتقاطع آثار الزواج بالنسبة لكل من المطلقة الحاضنة والأرملة فالأولى يترتب عن زواجها وفق الفقرة الرابعة من المادة 173 من مدونة الأسرة إسقاط حضانتها عن أولادها والثانية يتم حرمانها من معاش زوجها المتوفى إذا تزوجت من جديد.
ونحن لسنا في معرض مناقشة أو تأييد أو معارضة التغييرات المقترح إدراجها في مدونة الأسرة بل يقتصر الأمر على مقارنة وضعية المطلقة الحاضنة في مدونة الأسرة ووضعية الأرملة في منظومة التقاعد بخصوص ما يترتب من نتائج وخيمة في حالة ممارستهما لِحَقِّهِما الطبيعي والشرعي في الزواج.
كما أن الأمر لا ينصب على الإحاطة بما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة وستقتصر المقاربة القانونية على وضعية المرأة المطلقة في الشق المتعلق بالحضانة (أولا) وبالوضعية القانونية للمرأة الأرملة في منظومة التقاعد(ُثانيا) لنخلص إلى اقتراحات في المنتهى.
أولا: المرأة المطلقة الحاضنة
وفق المادة 171 من مدونة الأسرة (ج.ر عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004) تُعتبر الأم أول صِنْف يستحق الحضانة حسب الشروط الواردة في الفصل 173 من قبيل الاستقامة والأمانة وعدم زواجها.
ولئن كان زواج الأم الحاضنة يُفضِي حتما ومباشرة إلى سقوط حضانتها عن أولادها، فإن زواجها لا يُسقِط حضانتها في الأحوال الاستثنائية التالية:
_ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها،
_ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم،
_ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون،
_ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
وبخلاف حصر احتفاظ الأم بالحضانة في الحالات الاستثنائية المبينة أعلاه تبعا للمادة 175 من مدونة الأسرة فإن التغيير الذي وافق عليه المجلس العلمي الأعلى يروم أساسا تَقْعِيد احتفاظ الأم بالحضانة رغم زواجها الذي لن يُعتبَر مُسْقِطا للحضانة قَطْعاً مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى المُوجِبة لسقوط الحضانة من قَبِيلِ تَخَلُّف الشروط الواجب توفرها في الحاضن حسب الفصل 173.
ويبدو أنه يمكن إِجْمَال أهم مبررات الموافقة على التغيير المقترح إدراجه في مدونة الأسرة في:
_ تعزيز المصلحة الفُضْلَى للطفل في تربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا والتي تتحقق أساسا تحت كنف أمه مع سهر المحكمة على رعاية مصلحة المحضون،
_ عدم حرمان الأم بصفتها امرأة من ممارسة حياتها البيولوجية وفق الشرع والقانون،
_ تكثير سواد الأمة بتمكين الأم من الزواج مع احتفاظ الأم بحقها في رعاية ولدها من زواج سابق.
وفي سياق الدفاع عن حقوق المرأة بصفة عامة ألا يحق لنا التساؤل عن وضعية المرأة الأرملة في منظومة التقاعد التي تُحرَم من معاشٍ يُعتبَر مَورِد عيشها الوحيد في غالبية الحالات وذلك بمجرد الزواج مما يستدعي الترافع من أجل احتفاظها بنصيبها من معاش زوجها المتوفى رغم زواجها من جديد.
ثانيا: حرمان الأرملة من معاش الزوج المتوفى
إن طلب الأرملة للحصول على نصيبها من معاش الزوج المتوفى مُؤَسسٌ قانونا حسب منظومة التقاعد المغربية والتي يقصد بها في هذا الموضوع بأنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية والمتجسدة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية (ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) ونظام الضمان الاجتماعي (ج.ر عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (ج.ر عدد 3389 مكرر بتاريخ 13 أكتوبر 1977).
وهكذا يفيد الفصل 31 من نظام المعاشات المدنية والفصل 34 من نظام المعاشات العسكرية على أنه يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون والعسكري أن يطالبن عند وفاته بمعاش لذوي الحقوق طبق الشروط الواجب توفرها.
ويُحِيل نظام الضمان الاجتماعي على فصله 57 لتمكين الزوج آو الزوجات المتكفل بهن من الاستفادة من راتب المتوفى، كما ينص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في فصله 27 على أن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تُحوَّل لفائدة زوجه أو أزواجه.
ولئن اتفقت منظومة التقاعد على تقعيد حق الأرملة في الحصول على معاش زوجها المتوفى فإن هذا الحق رهين التَحَقُّق باستيفاء مجموعة من الشروط من أهمها عدم زواج الأرملة من جديد تحت طائلة فقدانها للمعاش المذكور بصفة نهائية.
والإحاطة بشرط عدم زواج الأرملة يُفضِي إلى عدة ملاحظات من أبرزها:
_ اشتراط عدم زواج الأرملة من جديد يتعارض مع المبادئ الإسلامية والطبيعية الإنسانية ويدفع بعض النساء الأرامل إلى التَسَاكُن مع رجال بمثابة أزواج دون إبرام عقد الزواج اعتمادا على ما يعرف ب « الفاتحة » حفاظا على معاش الزوج المتوفى،
_ إن التنصيص على حرمان الأرملة من معاش زوجها المتوفى لا يرافقه توضيح حول مآل ومصير المعاش التي تحرم منه الأرملة بمجرد الزواج من جديد،
_ ونتساءل عن علة الاحتفاظ بإدراج شرط عدم زواج الأرملة للاستفادة من معاش المتوفى في النصوص القانونية؟ هل الدافع مالي محض يرتبط بالتوازن المالي لأنظمة التقاعد؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكن عدم إسقاط الحق في المعاش والاكتفاء بإيقافه، وفي حالة وفاة الزوج الجديد دون إمكانية حصول الأرملة على معاشٍ أو طلاقها يُمْكِنُها التمتع بمعاش زوجها المتوفى الأول على غرار قوانين مجموعة من الدول من قَبِيل نظام التقاعد المدني السعودي الذي يفيد في مادته 27 بإيقاف معاش الزوجة من تاريخ عقد زواجها من جديد ويعاد استحقاقها لمعاش الزوج المتوفي إذا طُلِّقَت أو تَرَمَّلَت، وكذا قانون معاشات ومكافآت مَا بَعْد الخدمة لموظفي الحكومة العُمَّانِيين الذي يشترط في مادته 28 على عدم زواج الأرملة حيث يسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
_ إن قانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مادته 17 يُفرِدُ سنة 2025 لتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين من الساكنة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد لتعميم وتوسيع قاعدة الاستفادة من معاش التقاعد، ويُلزِم الحكومة بالعمل على تخويل فئات المجتمع المتوفرة على دخل من معاش،
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستقيم من جهة سهر ورش ملكي اجتماعي على محاربة الفقر والهشاشة بإلزامية تخويل كل من له دخل من معاشٍ، ومن جهة أخرى وجود نصوص قانونية مُجْحِفة تَحْرِم الأرملة من معاش زوجها بصفة نهائية بمجرد ممارستها لِحَقِّها الطبيعي في الزواج مما يفيد إدراج فئات جديدة ضمن أنظمة التقاعد مقابل حرمان أرامل من معاش المتوفى وذلك في تَعارُضٍ تامٍ مع الورش الملكي الاجتماعي بهذا الخصوص والمُؤطَّر بخطب ملكية لاسيما خِطابَي عيد العرش في 19 يوليوز 2020 وافتتاح السنة التشريعية برسم سنة 2020.
في المنتهى
غني عن البيان أن فلسفة تأمين التقاعد تقوم على أساس تقديم اشتراكات ومساهمات خلال سنوات من الخدمة الفعلية تُفضِي في تاريخ الاستحقاق إلى تمكين الموظف أو المستخدم أو الأجير من تأمين عُمُرِي يتمثل في معاش للتقاعد وعند وفاته تُخوَّل زوجته نصف معاشه، غير أن إدراج عناصر خارجة عن مفهوم فلسفة تأمين التقاعد (اشتراكات + مساهمات = معاش) لِحِرْمان الأرملة من المعاش يجانب الصواب المنطقي والحقوقي ويعارض سياسة ترسيخ الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وهذه الأحكام القانونية لا تستند إلى رُكْنٍ مَتِين يتسم بالصبغة الحقوقية ويتعين مراجعتها لأنه في مقابل اشتراكات الزوج المتوفى ومساهمات الجهة المشغلة طوال سنوات عديدة يتم حرمان أرملته من حقها في المعاش بمجرد زواجها وبالتالي لا يستساغ شرعا ومنطقا وحقوقيا أن يكون الحرمان من الحق في المعاش نتيجة ممارسة حق بيولوجي وشرعي !!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.