قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، إنه "إذا كانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول، تتضمن أحكاما تنظم المنافسة، فإن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها، لأن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصا سياديا". وأوضح عبد النباوي، في افتتاح الدورة التكوينية حول "دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة"، التي نظمت شراكة مع مجلس المنافسة، وبتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "CNUCED"، أن "الفصل 35 من دستور المملكة، أكد مبدأ التنافس الحر، وعهد إلى مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، بمهمة ضبط عملية المنافسة". وتحدث المسؤول القضائي عن "تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسةد كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". وتضمنت القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة من أهمها، "إمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة"، يؤكد عبد النباوي، إذ يتم الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. وأوضح أيضا، "إمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، المثارة في القضايا المعروضة عليها، وإمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق وترخيص من النيابة العامة المختصة". ويرى عبد النباوي، أنه "إذا كانت الممارسة القضائية لا تسجل تراكماً في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررين من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، فإن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا".