صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ، بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان ب»مجلس المنافسة» وب»حرية الأسعار والمنافسة»، وذلك في إطار قراءة ثانية للمشروع. إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة في اتجاه تعزيز استقلالية هذه المؤسسة وتوسيع اختصاصاتها, بما فيها الإحالة الذاتية، أن تعطي دفعة قوية لقدرات المجلس في مجال اتخاذ القرار والتحقيق وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، لضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما سيسمح له بالالتحاق بالركب الدولي ، خاصة وأن هناك التزامات دولية للمغرب خصوصا مع الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق وطبقا للفصل 166 من الدستور، يعتبر مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة هذا الأخير هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ويتمتع مجلس المنافسة، وفق هذا المشروع، الذي يتضمن 28 مادة، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتنص المادة الثالثة من المشروع على أنه يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس. كما يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما يمكن لمجلس المنافسة باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وفي أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فهو ينص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 والمادتين 3 و4 من القانون. وفي ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الادارة لبعض القطاعات أو المواد عند الانتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، يجيز هذا القانون تنظيم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة. كما يتيح هذا القانون للإدارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن لا تزيد مدة تطبيق هذه التدابير على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة. ويحظر هذا القانون «الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما». ومنذ تعيينه على رأس المجلس دعا عبد العالي بنعمور إلى الانتقال بمجلس المنافسة من الدور الاستشاري إلى الدور التقريري، وذلك من خلال إدخال تعديل على القانون المؤسس لها. وإذا كانت حرية الأسعار تعتبر أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي, فحرية السوق وكذا المنافسة - لا يحترمها بعض الفاعلين في السوق عبر ممارسات منافية لقواعد المنافسة التي تهم الاتفاقيات غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.