ادق مجلس المستشارين، امس الأربعاء بالإجماع، على مشروعي قانون يتعلقان ب"مجلس المنافسة" وب"حرية الأسعار والمنافسة" . وينص مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور، على أن المجلس يعتبر هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
ويتمتع المجلس، بموجب هذا القانون الذي يتضمن 28 مادة، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على أنه يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس. كما يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما يمكن لمجلس المنافسة باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وفي أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويتألف مجلس المنافسة، وفق المادة التاسعة، من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين، عضوان من القضاة نائبان للرئيس، وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة أحدهم نائبا للرئيس، عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني أحدهما نائبا للرئيس، ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج او التوزيع او الخدمات، عضو واحد يختار بالنظر إلى كفائته في ميدان حماية المستهلك.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فهو ينص على أنه يطبق على "جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة".
كما يطبق على "جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام" وعلى "الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية".
ويوضح هذا القانون أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
وفي ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الادارة لبعض القطاعات او المواد عند الانتاج او التسويق او بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، يجيز هذا القانون تنظيم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما يتيح هذا القانون للإدارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن لا تزيد مدة تطبيق هذه التدابير على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
ويحظر هذا القانون "الأعمال المدبرة او الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة او الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ان تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
ويحدد هذا القانون، الذي يتضمن 111 مادة، عمليات التركيز الاقتصادي ، موضحا أن عملية التركيز تنجز حينما "تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا" أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها".
ويشمل هذا القانون أيضا على جوانب أخرى تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة والادخار السري وأحكاما خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها والأبحاث والعقوبات.