استعدادا "للديربي".. الرجاء يدخل في معسكر تدريبي    حرمان جماهير اتحاد طنجة من حضور "ديربي الشمال" أمام المغرب التطواني    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برنامج "نقلة" لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة    تأكيد الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يثير تفاعلا واسعا في الإعلام الدولي    ابتهال أبو السعد تدعو لمقاطعة منتجات مايكروسوفت تضامنا مع الشعب الفلسطيني    تسريب معطيات المغاربة لدى صندوق الضمان الاجتماعي يصل للبرلمان ومطالب للسكوري بالتوضيح    اكتشاف حصري لبقايا مستعر أعظم جديد ي عرف باسم "سكايلا" بأكايمدن    السعودية توقف آلاف المخالفين وتشدد إجراءات الدخول تمهيدا للحج    الاتحاد الأوروبي يقر رسوما انتقامية    "البام" يطالب باحترام مطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في ملف "دعم استراد المواشي" بعيداً عن "التوظيف السياسي"    الدولار يتراجع 1,14 بالمائة أمام اليورو    عين على اللقب.. "أشبال الأطلس" يسعون لتجاوز عقبة جنوب إفريقيا في ربع نهائي "الكان"    أخبار الساحة    تعيين بدر القادوري مديرا رياضيا جديدا لفريق المغرب الرياضي الفاسي    أمن مراكش يوقف المعتدية على الفتاة سلمى    الحرارة في بعض مناطق المغرب تتجاوز المعدلات الموسمية ب 10 درجات    أحزاب المعارضة تطالب بجلسة برلمانية للتضامن مع فلسطين    بووانو يسائل وزير التشغيل والكفاءات عن حيثيات وأضرار الهجوم السيبراني على وزارته    مبابي يتوعد آرسنال ب"ريمونتادا" في إياب دوري أبطال أوروبا    عضو بالكونغرس الأمريكي: تجديد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء يعكس ثبات الموقف الأمريكي    مجلس النواب يستعد لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024 – 2025    اتهامات ب "الإهمال" في مستشفى الحسيمة بعد وفاة سيدة أثناء عملية جراحية    بعد 30 سنة من العطاء.. الدوزي يشارك تجربته الفنية بجامعة هارفارد    أجواء سيئة تغلق الميناء في بوجدور    أكادير تحتضن المنتدى الدولي الأول للصناعة والخدمات    الجديدة جريمة قتل إثر شجار بين بائعين متجولين    الشارقة تحتضن أول اجتماع لمجلس الأعمال المغربي-الإماراتي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    المنتخب الوطني المغربي سيدات ينهزم أمام نظيره الكاميروني    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    هل فشل المبعوث الأممي دي ميستورا في مهمته؟    حين تحدّث الملك فاهتزت الإمبراطورية    الترويج لوجهة المغرب: المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    الطرق السيارة بالمغرب تتعزز بخط جديد يربط مراكش بآسفي    كيوسك الأربعاء | تخفيض جديد في أسعار بعض الأدوية منها المسخدمة لعلاج السرطان    من بنجرير وبغلاف مالي بلغ مليار الدرهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار    الهزيمة القاسية تغضب أنشيلوتي    السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    الصين تتوعد باتخاذ "تدابير حازمة وشديدة" ردا على رسوم ترامب الجمركية    لحسن السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية    دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011
نشر في هسبريس يوم 26 - 11 - 2018

يعتبر مجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور المغربي، "هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار". ويتمتع المجلس طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
لذلك يعتبر مجلس المنافسة عنصرا من العناصر التي تساهم في الحد من الممارسات غير المشروعة، باعتباره جهاز ضبط مكلفا بالسهر على حماية النظام الاقتصادي، وعلى تطبيق مبادئ وأحكام قانون المنافسة في قطاعات النشاط المالي والاقتصادي. كما يسعى المجلس جاهدا لضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، بالإضافة إلى أن مشرع قانون حرية الأسعار والمنافسة يعول كثيرا على هذا المجلس، لكونه جهازا مشرفا على تنفيذ سياسة المنافسة وطمأنة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما إذا ساهم ونجح في تحقيق دوره في رصد آليات للتعامل مع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
فمجلس المنافسة له نفس أهداف مجالس المنافسة العالمية، التي تكمن في احترام المنافسة الحرة، ومحاربة الممارسات المنافية لها، ومراقبة التمركزات. فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء، مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري، وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية. إلا أن مهام مجلس المنافسة المغربي تختلف عن المجالس العالمية بكونه كان له دور استشاري فقط وليس تقريريا، وليست له إمكانية الإحالة الذاتية، ولا يتوفر على الاستقلال المطلوب في تركيبته.
فما هو الجديد الذي جاء به دستور 2011 على مستوى مجلس المنافسة؟ وإلى أي حد استطاع هذا المجلس الإحاطة بالممارسات غير المشروعة؟ وما هو دوره في النهوض بالاستثمار ببلادنا؟
أولا: مستجدات المنافسة في الدستور والقوانين المنظمة
تعتبر الممارسات غير المشروعة إحدى الوسائل غير المرغوب فيها، والتي تشكل حجر عثرة أمام ازدهار وتقدم اقتصادنا الوطني، فهذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة تتمثل في الاتفاقات التي يمكن إبرامها بين المقاولات بهدف منع المنافسة، وما يعرف بالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق. وبالنسبة إلى الاتفاقيات المنافية لقواعد المنافسة، حدد المشرع المغربي المبادئ الأساسية المنافية والمخلة بالمنافسة الشريفة، ومن بينها مبدأ منع الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة، من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، والمؤطر لهذه العملية. فهذه الاتفاقات تعد تصرفا اقتصاديا ينافي قواعد المنافسة بغض النظر عن الاسم أو الشكل القانوني الذي يمكن أن يتخذه.
من جهة ثانية، نجد الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق، فقد منع القانون 104.12 القيام بهذه الممارسات. فالمقصود بالوضع المهيمن هو التواجد في موقع قوة اقتصادية في قطاع أو سوق بأكمله، يسمح بالتحكم فيه، وفرض توجه معين على باقي المنافسين على مستوى الأثمان أو كميات الإنتاج أو شروط التعاقد أو غير ذلك من الممارسات التي تجسد المقدرة على الإفلات من ضغوط السوق، حيث يشكل الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية وجها آخر للهيمنة الاقتصادية منبعها التواجد في موقع قوة يسمح بفرض شروط التعاقد على الآخر من منطلق افتقار هذا الأخير إلى حل بديل. وليس التواجد في وضع مهيمن هو الذي يشكل إخلالا بالمنافسة، بل استغلال ذلك الوضع بشكل تعسفي، مما يطرح لمجلس المنافسة في هذا الشأن.
فمثلما هناك ممارسات غير مشروعة تنخر المنافسة الشريفة، هناك في المقابل ممارسات مقيدة للمنافسة، من بينها تلك التدابير المتخذة لحماية المستهلكين وضمان الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين. وقد ألزم القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كل الباعة ومقدمي الخدمات بإعلان الأسعار والشروط الخاصة بالبيع أو لإنجاز الخدمة من أجل إعلام المستهلك وتمكينه من مقارنة مختلف العروض بسهولة، ومن أجل ترسيخ قواعد الشفافية بين المهنيين والمستهلكين، فإلزامية الإعلان عن الأسعار تشمل جميع المنتجات والخدمات كيفما كانت نوعيتها، سواء كانت تسوق من قبل المنتجين أو المستوردين أو كل مهني يبيع منتجاته للمستهلك.
وهنا يتبين الدور الهام لمجلس المنافسة، فهو بالإضافة إلى اضطلاعه بمهمة توقيع الجزاءات على الممارسات التي من شأنها أن تمس بقواعد المنافسة، أوكل له المشرع مهمة إبداء الرأي أمام العديد من الجهات فيما يتعلق بمجال المنافسة، كاستشارة المجلس من طرف الحكومة حول مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بالمنافسة أو حول الإعفاء من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
فمجلس المنافسة، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون رقم 20.13، انتقل من مجرد سلطة استشارية بموجب المادة 14 من القانون رقم 99.06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي نصت على أنه "يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات"، إلى هيئة مستقلة تقريرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون رقم 20.13 حينما نصت على أنه "يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليه في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا".
ويتألف مجلس المنافسة، حسب المادة 9 من القانون رقم 20.13، من رئيس وأربعة من نوابه وثمانية أعضاء مستشارين. ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، أعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم: عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛ وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛ وعضوان يُختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛ وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛ وعضو واحد يُختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجلس، فيمكن أن يستشار من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيئات التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها. ويمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. كما يمكن أن يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم.
ويتعين على مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13، إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل فترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.
ويتوفر المجلس، أيضا، على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون. وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون.
ثانيا: تحديات مجلس المنافسة
إن دسترة مجلس المنافسة بصلاحيات تقريرية شكلت نقطة محورية ومهمة في تحقيق منافسة شريفة ونزيهة، خالية من كل أوجه الفساد أو التأثيرات السلبية التي يمكنها أن تضر بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومناخ الأعمال والاستثمار، وفي تطبيق أنجع لقانون المنافسة، وهو الحجر الأساس في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ببلادنا، وركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية للمملكة.
لكن، من أجل تخليق الحياة الاقتصادية من جل النقط السوداء التي تؤثر على مناخ الأعمال، يجب التفكير في إحداث محاكم خاصة بالمنافسة، وهو الأمر الذي تعمل به كندا وجنوب إفريقيا والشيلي. هذه المحاكم هي عبارة عن محاكم متخصصة تجمع بين ذوي الخبرة في الاقتصاد والأعمال وذوي الخبرة في القانون، وهي عبارة عن هيئة قضائية تعمل بشكل مستقل عن أي دائرة حكومية، وتقوم بالنظر في القضايا المتعلقة بالإعلانات المضللة والممارسات التجارية التقييدية. كما ينبغي تمييز محكمة المنافسة عن مجلس المنافسة، فهذا الأخير ينظر في الشكاوى، ويقرر ما إذا كان يجب المضي قدما في تقديم طلب إلى محكمة المنافسة. الشيء الذي سيساهم في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولة، وتنافسية النسيج الاقتصادي، ومناخ الأعمال، وأخلاقيات ممارسي النشاط الاقتصادي.
* باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.