أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم بيانا تذكر فيه بقواعد الحكامة الجديدة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب فيها. وتنص القواعد الجديدة على ضمان تمثلية النساء في هياكل حكامة الشركات، ونظام الرقابة. وتم إقرار مبدأ دوران مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، بحيث لا يجوز لمراقب أو مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، الإشهاد على حسابات الشركة لمدة تفوق 12 سنة. وبعد انقضاء 12 سنة، لا يجوز لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة المعنية خلال الأربعة سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابه. هذه المقتضيات قد دخلت حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2021. غير أن مراقبي الحسابات الذين لم تنتهي مدة انتدابهم في هذا التاريخ، يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انقضاء هذه المدة. وبخصوص دورية اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، فإنه يدعى المجلس الإداري أو مجلس الرقابة لشركة المساهمة من طرف رئيسه للاجتماع مرتين في السنة على الأقل وكلما تطلب حسن سير أعمال الشركة ذلك. وبخصوص تمثلية النساء تم التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. وهكذا ففي أفق 2024، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة أعضاء المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30%. وفي إطار مقاربة تدريجية، لا يمكن أن تقل هذه النسبة عن 40 % في سنة 2027. وعندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2. ويجب أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونيا (لجنة التدقيق والافتحاص، لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور والمكافآت...) على الأقل ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024. هذه المقتضيات الجديدة وردت في القانون المتعلق بشركات المساهمة والتي تهدف أساسا إلى تحسين حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب