صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بشركات المساهمة، وبشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قال خلال كلمة له ألقتها نيابة عنه وزيرة السياحة نادية فتاح، إن هذا النص يندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار وتيسير حياة المقاولات. ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تشجيع شركات المساهمة على اعتماد مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في هيئات الإدارة والحكامة، بالتنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين الجنسين في النظام الأساسي للشركة. كما ينص على إلزامية تطبيق مبدأ التمثيل المتوازن بين النساء والرجال في تركيبة مجالس الإدارة ومجالس الرقابة لشركات المساهمة، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، والتي يجب ألا تقل نسبة أعضائها من كلا الجنسين عن 40 في المائة. كما يتضمن إحداث شكل جديد للشركات، على مستوى القانون رقم 5.96، بهدف تمكين المقاولات الناشئة «start ups» من الاندماج في هذا النوع من الشركات، مع إضفاء المرونة اللازمة على هذا الشكل الجديد للشركات، انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال. كما يسعى مشروع القانون، إلى سن نظام للتناوب من أجل تجديد مدة انتداب مراقب الحسابات في شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب لمدة لا تتجاوز 12 سنة، مع تحديد مدة الشغور في 4 سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابهم، وذلك بهدف تعزيز استقلالية مهام مراقبي الحسابات؛ ويهدف أيضا إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بسندات القرض، لتلبية الاحتياجات التمويلية لشركات المساهمة وإضفاء المزيد من الوضوح على كيفيات ضمان الاقتراضات السندية، وكذا تعزيز دور ممثل كتلة حاملي السندات وتوضيح معايير تعيينه. ومن الأهداف الأخرى لمشروع القانون، توسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة، ليشمل جميع القرارات التي تتخذها هذه الأجهزة.