صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة، فيما يقضي الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدمت بهما كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وأبرز بلاغ للحكومة، أن مشروع القانون الأول يندرج ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، وتتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع في التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
كما تهم التعديلات تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المتصرفون المستقلون لتعيينهم في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب على ألا يتعدى عددهم ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين، وتحديد كيفيات دفع أجور المتصرفين المستقلين وكذا كيفيات عزلهم، والتنصيص على إمكانية تعيين جميع شركات المساهمة للمتصرفين المستقلين في مجالس إدارتها على أن تمتثل للشروط المحددة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب. وأشار البلاغ ، أيضا، إلى إخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وتوسيع نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، سواء بسبب الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير أو التصرفات المرتكبة خارج نطاق مصلحة الشركة، وذلك أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم. وتسقط المسؤولية عن هؤلاء إن لم يعز إليهم أي خطأ وقاموا بالتبليغ عن هذه الأخطاء للجمعية العامة المقبلة فور علمهم بها. وتشمل التعديلات إلزامية إرجاع الأرباح المحققة من طرف أجهزة التسيير، والتي تم الحصول عليها إثر قيامهم بأعمال أو تصرفات مخالفة لمقتضيات القانون رقم 17.65 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك بأمر من المحكمة، وتشديد العقوبات المطبقة على أجهزة التسيير إثر ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أثناء ممارسة التفويض الموكول إليهم، والتي تتمثل في استبعادهم لمدة سنة، والإشارة في تقرير التسيير إلى التفويضات الموكولة إلى المتصرفين في مجالس الإدارة أو مجالس الرقابة الأخرى، وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية. من جانب آخر، أبرز البلاغ أن محاور مشروع القانون الثاني تتمثل في منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة (9) أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير. كما تتمثل في منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة (5 في المائة) من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، وإخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثنا عشر شهرا (12) لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع (3/4) رأس المال، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مسير الشركة، وتمكين الشريك أو الشركاء الذين يملكون ع ش ر الأنصبة، إذا كانوا يمثلون ع ش ر الشركاء على الأقل، أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة. وذكر بلاغ بأن هذين القانونين يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المقاولات، وكذا تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية (Doing Business). من جانب آخر، قرر المجلس، بالنسبة لمشروع مرسوم رقم 2.19.137 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، تأجيله إلى اجتماع لاحق بطلب من وزير الصحة، وذلك من أجل تعميق التشاور مع المهنيين.