تخليد الذكرى ال69 لعودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    تقرير إسباني يكشف مفاجأة بشأن اعتراف الصين بمغربية الصحراء    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مأساة جديدة في إسبانيا.. حريق يودي بحياة عشرة نزلاء في دار للمسنين    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية        مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025            التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع الشركات
نشر في أكورا بريس يوم 04 - 04 - 2019

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة، فيما يقضي الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدمت بهما كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الأول يندرج ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، وتتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع في التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
كما تهم التعديلات تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المتصرفون المستقلون لتعيينهم في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب على ألا يتعدى عددهم ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين، وتحديد كيفيات دفع أجور المتصرفين المستقلين وكذا كيفيات عزلهم، والتنصيص على إمكانية تعيين جميع شركات المساهمة للمتصرفين المستقلين في مجالس إدارتها على أن تمتثل للشروط المحددة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
وأشار الوزير، أيضا، إلى إخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وتوسيع نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، سواء بسبب الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير أو التصرفات المرتكبة خارج نطاق مصلحة الشركة، وذلك أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم. وتسقط المسؤولية عن هؤلاء إن لم يعز إليهم أي خطأ وقاموا بالتبليغ عن هذه الأخطاء للجمعية العامة المقبلة فور علمهم بها.
وتشمل التعديلات إلزامية إرجاع الأرباح المحققة من طرف أجهزة التسيير، والتي تم الحصول عليها إثر قيامهم بأعمال أو تصرفات مخالفة لمقتضيات القانون رقم 17.65 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك بأمر من المحكمة، وتشديد العقوبات المطبقة على أجهزة التسيير إثر ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أثناء ممارسة التفويض الموكول إليهم، والتي تتمثل في استبعادهم لمدة سنة، والإشارة في تقرير التسيير إلى التفويضات الموكولة إلى المتصرفين في مجالس الإدارة أو مجالس الرقابة الأخرى، وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية.
من جانب آخر، أبرز السيد الخلفي أن محاور مشروع القانون الثاني تتمثل في منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة (9) أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير.
كما تتمثل في منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة (5 في المائة) من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، وإخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثنا عشر شهرا (12) لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع (3/4) رأس المال، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مسير الشركة، وتمكين الشريك أو الشركاء الذين يملكون ع ش ر الأنصبة، إذا كانوا يمثلون ع ش ر الشركاء على الأقل، أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة.
وذكر السيد الخلفي، بأن هذين القانونين يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المقاولات، وكذا تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية (Doing Business).
من جانب آخر، قرر المجلس، بالنسبة لمشروع مرسوم رقم 2.19.137 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة، تأجيله إلى اجتماع لاحق بطلب من وزير الصحة، وذلك من أجل تعميق التشاور مع المهنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.