قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز". واعتبر المجلس، في مذكرة توصل "اليوم 24" بنسخة منها، أنه "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد". وأوضح أنه "منذ سنة 2004، اعتمد المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، وقد كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال". وبالنظر إلى "التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية"، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية". وذهب إلى أن "هذا النص التشريعي لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على عدة مستويات"، منها "الولاية على الأطفال"، حيث "لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها، وإذا كان للأم حق الحضانة على الأطفال بشكل تلقائي، اللهم في بعض الحالات الخاصة، فإن الأب يعتبر الولي الشرعي الوحيد على الأطفال"، يضيف المجلس، "وهو وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما". وتحدث المجلس أيضا عن "الزواج المبكر"، وقال، "لا تزال هذه الممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، لذلك، يجب إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وبخصوص الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، يرى المجلس الاقتصادي، أن "توزيع الأموال بين الزوجين يشكل في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، جانبا آخر يحتاج إلى المزيد من التطوير والملاءمة، ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية)، وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة". وتوقف المجلس أيضا بالمناسبة، عند "آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق"، مضيفا، "غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر، وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري". وخلص المجلس إلى أن "هذه الأشكال من التمييز، تؤدي إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير، لذا، يصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما تواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة".