بعد الضجة التي أثيرت بشأن قرار الحكومة فرض "جواز التلقيح"، على المواطنين الذين يرغبون في ولوج الإدارات والمرافق العمومية، والمقاهي وغيرها، أثير جدل حول الجهة القضائية المختصة في الطعن في قرارات الحكومة. بعض المنتقدين لجواز التلقيح دعوا إلى الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية، وهذا ما عبر عنه الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعلن في بيانه تشبثه باللجوء إلى المحكمة الدستورية، للمطالبة بإلغاء القرار. إلا أن الخبراء في القانون، يرون أن الطعن في قرارات الحكومة لا يتم أمام المحكمة الدستورية، إنما أمام محكمة النقض، لأنها هي المختصة في مثل هذه المواضيع، وقال سعد السهلي، المحامي، بهيئة الرباط، لموقع "اليوم24″، إن الطعن في قرارات الحكومة يكون أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض) مشيرا إلى أن الظهير المحدث للمحاكم الإدارية نص في مادته التاسعة، على اختصاص المجلس الأعلى في النظر ابتدائيا وانتهائيا، في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وأيضا ضد قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية. وكان السهلي سبق أن رفع دعوى في ملف "خدام الدولة" ضد وزارة الداخلية، بسبب قرار تفويت أراض لعدد من الشخصيات السياسية، وأقرت حينها المحكمة أن محكمة النقض هي المختصة في النظر في مثل هذه الدعاوى.