بعد ترقب شديد، أنهت المحكمة الدستورية آمال حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، في إسقاط تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين، وقضت بأنه غير مخالف للدستور. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وقررت أنه لا يوجد فيه ما يخالف الدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قد اعتمد رسميا في انتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية. وفي تعليلها لقرارها حول المادة 84 المتعلقة بالقاسم الانتخابي، قالت المحكمة الدستورية إن الدستور، "لا يتضمن، مع استحضار ما تقدم، أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها". وتنص الفقرة المثيرة للجدل على أنه "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور". وأفادت المحكمة الدستورية بأنه هذه الأحكام، حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة "عدد الناخبين" المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ وحيث إن الدستور، أَسْنَد، بمقتضى الفقرة الثانية من فصله 62، لقانون تنظيمي بيان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وهو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية، وكذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الانتخابي. وبهذا القرار، يكون حزب العدالة والتنمية قد خسر بشكل نهائي معركة القوانين الانتخابية التي تكتلت باقي الأحزاب ضده من أجل تمريرها.